الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
کتاب التحكيمات
عنده بعد هذا التحكيم المذكور في هذا الكتاب على فلان المسمى فيه في هذا الكتاب جميع الكذا كذا الدينار المذكور دعواه اباها عليه في صدر هذا الكتاب، وانه سأل فلانا عما ادعاء فلان عليه منها على ما ذكر من دعواه في هذا الكتاب فأنكر ذلك وان فلان يعني المدعي سأله استخلاف فلان على ما ادعاه عليه عنده من عليه وجحده
ذلك وانه استحلف فلانا بالله عز وجل على ما رأى عليه من توكيد اليمين ذلك ما لفلان هذا عليه هذه الكذا الكذا الدينار ادعاها، ولا شيء منها وان فلانا أبي الحلف على ذلك ونكل عن اليمين عليه وانه أعلمه انه يكرر ذلك تتمة ثلاث مرات على انه ان يحلف له فيها ألزمه هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب لفلان يعني المدعي وحكم له بها عليه وانه كرر ذلك على فلان يعني المدعى عليه ثلاث مرات فلم يحلف له ما استحلفه عليه ونكل عن اليمين له عن ذلك وان فلانا يعني المدعي سأله ان يلزم فلانا هذه الكذا الكذا الدينار التي ادعاها عليه نكوله عن اليمين له عليهما عنده على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وانه ألزم فلانا جميع هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب لفلان يعني المدعي وحكم له بها عليه واشهد فلان يعني الحكم الشهود المسمين في هذا الكتاب على الزامه وحكمه المذكورين في هذا الكتاب فشهدوا على ما أشهدهم عليه من ذلك من غير أن يعلموا خروجه من التحكيم المذكور في هذا الكتاب باخراج واحد من فلان ومن فلان المسمين في هذا الكتاب عما حكمه به فيه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم على جميع ما ذكر ووصف كذا لكذا كذا لله خلت من شهر في كذا من
هذا الكتاب في يوم سنة كذا، فان كان الحكم رأى في النكول ما قال مالك والشافعي
ذلك وانه استحلف فلانا بالله عز وجل على ما رأى عليه من توكيد اليمين ذلك ما لفلان هذا عليه هذه الكذا الكذا الدينار ادعاها، ولا شيء منها وان فلانا أبي الحلف على ذلك ونكل عن اليمين عليه وانه أعلمه انه يكرر ذلك تتمة ثلاث مرات على انه ان يحلف له فيها ألزمه هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب لفلان يعني المدعي وحكم له بها عليه وانه كرر ذلك على فلان يعني المدعى عليه ثلاث مرات فلم يحلف له ما استحلفه عليه ونكل عن اليمين له عن ذلك وان فلانا يعني المدعي سأله ان يلزم فلانا هذه الكذا الكذا الدينار التي ادعاها عليه نكوله عن اليمين له عليهما عنده على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وانه ألزم فلانا جميع هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب لفلان يعني المدعي وحكم له بها عليه واشهد فلان يعني الحكم الشهود المسمين في هذا الكتاب على الزامه وحكمه المذكورين في هذا الكتاب فشهدوا على ما أشهدهم عليه من ذلك من غير أن يعلموا خروجه من التحكيم المذكور في هذا الكتاب باخراج واحد من فلان ومن فلان المسمين في هذا الكتاب عما حكمه به فيه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم على جميع ما ذكر ووصف كذا لكذا كذا لله خلت من شهر في كذا من
هذا الكتاب في يوم سنة كذا، فان كان الحكم رأى في النكول ما قال مالك والشافعي