اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

کتاب التحكيمات

يتجاوز بالجعل في ذلك الصداق الذى كان فلان المسمى في هذا الكتاب تزوج عليه فلانة المسماة في هذا الكتاب التزويج القائم بينهما، وهو كذا وكذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا قد كانت فلانة هذه قبضتها من فلان هذا واستوفتها منه تامة كاملة وأبرأته من جميعها بعد قبضها اياها واستيفائها لها منه وتفريق بينهما بغير جعل يجعلانه لفلان على فلانه ذلك بعد ان يكون التفريق الذى يفعلانه في ذلك على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وفلانة المسماة في هذا الكتاب بالحال التي لزوجها ايقاع الطلاق عليها فيها ليس بحائض ولا نفساء ومجامعة جمع يمنع من طلاقها الطلاق المأمور به المنهي عن ضده، وانهما أقاماهما فيما جعلاء اليهما مما ذكر ووصف في هذا الكتاب مقام أنفسهما وأمراهما في ذلك بتقوى الله عز وجل وايار طاعته واستشعار خوفه في امتثال ما أمرهما به في الآية التي تلوها عليهما في هذا الكتاب، وان لا يخالفا شيئا مما حداه لهما في هذا الكتاب وان لا يستبد أحدهما في ذلك برأيه دون رأي صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب فقبل فلان وفلان من فلان وزوجته فلانة جميع التحكيم المذكور في هذا الكتاب على الشرائط المشترطات فيه بمخاطبة منهما اياهما على جميع ذلك، ثم تنسق الشهادة على الزوج، وعلى المرأة وعلى الحكمين مثل ما كتبنا حتى يؤنى على آخره.
وانما كتبنا في وصف الحكمين ما كتبنا؛ لأنهما لو كانا على غير ذلك لم يصلح أن يكونا حكمين غير حد القذف الذي نفيناه، فانهم يختلفون في ذلك اذا تاب: فطائفة منهم تجيز ذلك وهو قول من يجيز شهادته اذا تاب وممن قال ذلك منهم مالك والشافعي. ولا يصلح ذلك في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وكثير من أهل العلم، وان تاب فلا يصلح أن يكون حكما من أجله (??) والله أعلم

باب الاكتتاب في نزول اهل الحرب على حكم رجل من المسلمين
المجلد
العرض
62%
تسللي / 953