اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

کتاب التحكيمات

واذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فاختلفت أخلاقهما وخيف الشقق بينهما ففزعا الى ما أمر الله عز وجل في ذلك مثلهما فبعا حكم من أهل الزوج منهما وحكما من أهل الزوجة منهما ممن أنفسهما ولعلمهما بما ينبغي لهما أن يسألاء يصلح لذلك لعدلهما في ذلك، ثم جمع بين الزوجين ان رأياه، ومن تفريق بينهما ان رأياه بتطليقة في موضع الطلاق الذي لا أن يتعديا الى غيره من الاوقات الممنوع ينبغي من الطلاق فيها بالحيض او بالنفاس او بالجماع الذي يمنع من ايقاع الطلاق وقبل الحكمان ذلك منهما بعد تفويضهما اليهما جميع ما ذكرنا، وأرادا أن يكتبا بينها كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وزوجته فلانة وقد أثبتوها وعرفوهما ثم ينسق الكتاب، فاذا أتى على التاريخ الأول منه كتب (انهما في تزويج
صحيح قد قد كانا عقداه بينهما بما تعقد به التزويجات الصحاح، وان فلاء دخل بفلانة، وانهما بعد ذلك اختلفت أخلاقهما وخيف عليهما شقاق بينهما ففزعا في ذلك الى ما أمر الله عز وجل به فيه لقوله: «وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما أهله وحكما من من أهلها، ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما، ان الله كان عليها خبيرا فعنا من أهل فلان المسمى في هذا الكتاب يعني الزوج فلانا ومن أهل فلانة المسماة في هذا الكتاب فلان وفلان وفلان هذان حران مسلمان بالغان عدلان فقيهان بصيران غير محدودين ولا واحد منهما في قذف، وجعلاهما حكمين في أمورهما و ناظرين فيما بينهما بسبب الشقاق الذى خيف عليهما من اختلافهما على انهما ينقذان في ذلك ما يريانه فيه من الصلح من اقرارهما ما هما عليه في التزويج، ومن التفريق بينهما بتطليقة واحدة او ما سواها على ما يريان التفريق بينهما عليه من جعل يجتعلانه في ذلك لفلان على

المسمى في هذا الكتاب على فلانة المسماة في هذا الكتاب من غير ان في يصلح
المجلد
العرض
62%
تسللي / 953