الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكفالات والضمانات والحوالات
فلان هذا الفلان، ثم ينسق الكتاب كان حسنا على جميع
وانما اجرينا كتابنا على ما أجرينا اذ كان من أهل العلم من يستعمل الكفالة دون الحمالة وان كان معنى الحمالة عنده معنى الكفالة منهم ابو من يستعمل الحمالة دون الكفالة حنيفة وسائر الكوفيين سواه. ومنهم وان كان معناهما عنده معنى الكفالة وهو مالك وسائر المدنيين. ومنهم من يستعمل الضمان وان كان معناه عنده معنى الكفالة وهو الشافعي. وكل هذه الاسماء مستعملة صحيحة في كلام العرب فجعلناها لذلك
وانما كتبنا امر المكفول به الكفيل بالكفالة لمعنيين احدهما الاحتياط للكفيل؛ ليكون له اخذ المكفول به؛ ليخلصه مما أدخله فيه، والاخر ان قوما من البصريين لا يجيزون ذلك الا بأمره.
وانما كتبنا القبول للكفالة على المكفول به للكفيل بذلك؛ لأن أبا حنيفة الكفالة الا كذلك، وكان ابو يوسف ومحمد يجيزانها كان لا يجيز بغير قبول
وانما كتبنا بحيث يمكنه مطالبته كما كتبناه؟ لانه لو وفىبه على خلاف ذلك لكان كلا موافاة واهل العلم مجمعون على ان كفالات الانفس والمكفول بها جائزة لا نعلم أحدا أبي ذلك الا ان الشافعي قد
والوجوه كان مرة ضعفها بغير ابطال منه لها.
وانما كتبناها على الانفس والوجوه لاستعمال بعض اهل العلم ذكر الانفس في ذلك منهم ابو حنيفة وسائر الكوفين، ولان مالكا وغير يستعملون الوجوه فجمعناه لذلك على التي كان سنة كذا ومن
وان كانت الكفالة وقعت على انه كلما برىء الكفيل الى المكفول له من المكفول به كان كفيلا له به على حاله ما بقي له عليه بشيء كتب الكتاب ما كتنا غير انه يكتب فيه قبل القبول الذى يكتب فيه على ان
وانما اجرينا كتابنا على ما أجرينا اذ كان من أهل العلم من يستعمل الكفالة دون الحمالة وان كان معنى الحمالة عنده معنى الكفالة منهم ابو من يستعمل الحمالة دون الكفالة حنيفة وسائر الكوفيين سواه. ومنهم وان كان معناهما عنده معنى الكفالة وهو مالك وسائر المدنيين. ومنهم من يستعمل الضمان وان كان معناه عنده معنى الكفالة وهو الشافعي. وكل هذه الاسماء مستعملة صحيحة في كلام العرب فجعلناها لذلك
وانما كتبنا امر المكفول به الكفيل بالكفالة لمعنيين احدهما الاحتياط للكفيل؛ ليكون له اخذ المكفول به؛ ليخلصه مما أدخله فيه، والاخر ان قوما من البصريين لا يجيزون ذلك الا بأمره.
وانما كتبنا القبول للكفالة على المكفول به للكفيل بذلك؛ لأن أبا حنيفة الكفالة الا كذلك، وكان ابو يوسف ومحمد يجيزانها كان لا يجيز بغير قبول
وانما كتبنا بحيث يمكنه مطالبته كما كتبناه؟ لانه لو وفىبه على خلاف ذلك لكان كلا موافاة واهل العلم مجمعون على ان كفالات الانفس والمكفول بها جائزة لا نعلم أحدا أبي ذلك الا ان الشافعي قد
والوجوه كان مرة ضعفها بغير ابطال منه لها.
وانما كتبناها على الانفس والوجوه لاستعمال بعض اهل العلم ذكر الانفس في ذلك منهم ابو حنيفة وسائر الكوفين، ولان مالكا وغير يستعملون الوجوه فجمعناه لذلك على التي كان سنة كذا ومن
وان كانت الكفالة وقعت على انه كلما برىء الكفيل الى المكفول له من المكفول به كان كفيلا له به على حاله ما بقي له عليه بشيء كتب الكتاب ما كتنا غير انه يكتب فيه قبل القبول الذى يكتب فيه على ان