اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالات والضمانات والحوالات

يحضره له كلما دعاه به من ليل ونهار بحيث يمكنه مطالبته وبغير مانع له منه ولا حائل بينه وبينه ما كان له عليه شيء من هذه الكذا الكذا الدينار اكتب له بها عليه باسمه الصك الذي تاريخه شهر كذا من شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود وعلى انه كلما احضره له و بريء اليه منه كذلك كان كفيلا وحميلا له بنفسه وبوجهه وضمينا له بهما حتى يبرأ فلان من هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب فلا يبقى له عليه منها قليل ولا كثير)، ثم يكتب القبول. وفى هذه الكفالة لا يبرأ الكفيل فى حال من الاحوال قبل براءة المكفول به من جميع الدين المشترط عليه، وان أبرأه المكفول له لم يبرأ، هكذا كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولونه فى هذا؛ لان البراءة من الكفالات لا تجوز بالمخاطرات. الا ترى ان رجلا لو قال الكفيل: اذا جاء غد فقد ابر أتك من كفالتك ان ذلك كلا قول؛ وان البراءة غير واجبة؛ فكذلك التي ذكرنا اذا يبرأ منها عاد كفيلا كمن لم يبرأ. أنه ولو كانت الكفالة وقعت على انه كفيل له بنفسه، وعلى ان لم يواف به على ما كتبنا في صدر الكتاب كانت له عليه الكذا الكذا الدينار التي له على فلان فأن هذا لا يتهأ فيه كتاب متفق عليه؛ لان طائفة منهم تجيزه الكفالة

منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد، وطائفة: لا ذلك تجيز منهم الشافعي. فان أثر ان يكتب ذلك؛ ليكون واجبا فى قول من يوجبه، ولا ضرر في كتابه على المكتوب له كتب الكتاب على ما كتبنا غير انه يكتب قبل القبول وعلى انه ان لم يواف به كذلك كان كفيلا له بجميع الكذا الكذا الدينار التى له على فلان بهذا الصك الذي كان فلان هذا اكتبه عليه باسمه، ثم يذكر تأريخه واسماء من اثر من شهوده ثم يكتب وعلى ان لفلان بعد ذلك ان يأخذ كل واحد من فلان ومن فلان هذين بجميع الكذا الكذا الدينار المذكورة
المجلد
العرض
63%
تسللي / 953