اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالات والضمانات والحوالات

بالمال المكفول به وممن كان يقول ذلك من حنيفة وابو يوسف ومحمد والشافعي. وقد كان مالك قال بهذا ثم رجع و طائفة تقول: قد تحول المال بالضمان او بالكفالة الى الضامن او الى الكفيل فلا يجب للمضمون له ولا للمكفول له مطالبة المضمون عنه ولا المكفول عنه به ما كان المضمون له او للمكفول له قادرا على مطالبة الكفيل والضامن به، فأن عاد غير قادر على ذلك لتوى المال على الضامن او على الكفيل حينئذ على المضمون او المكفول عنه بالمال وممن كان يقول ذلك منهم ابن ابي ليلى. وطائفة تقول: ليس على الضامن والكفيل ما كان قادرا على المضمون عنه فأن فاته بغيته او بموته او بما سوى ذلك مما يحول بينه وبينه طالب به الضمين وممن كان يقول ذلك مالك منهم وهو قوله الآخر واذا عجز الكفيل بالنفس عن موافاة المكفول له بالمكفول به اما الموت واما لما ذلك فأن الاوزاعي ومالكا يقولان: يجب للمكفول له اخذ الكفيل بما له، وكان ابو حنيفة وسائر اصحابه والشافعي لا يوجبون عليه
رجع
سوي من ذ ذلك شيئا

باب الحوالة
واذا احتال الرجل على رجل بمال كان له على آخر بأمر الذى كان له عليه واراد ان يكتب له فى ذلك كتابا كتب) هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا وفلانا يعنى الطالب والمطلوب والمحال عليه، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التأريخ الاول منه، ثم يكتب ان فلانا المسمى فى هذا الكتاب احال فلانا المسمى في هذا الكتاب بكذا وكذا دينارا ذهبا عينا وازنة جيادا التى له عليه بالصك الذي كان أكتبه عليه وهو الصك الذي تأريخه شهر كذا من سينة كذا، ثم يذكر
المجلد
العرض
63%
تسللي / 953