اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالات والضمانات والحوالات

في هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب ان شاء اخذهما بذلك جميعا وان شاء اخذهما به شتى كيف شاء وكلما شاء ولا يبرئهما ولا واحدا منهما أخذه بذلك احدهما دون صاحبه حتى لا يبقى له عليهما ولا على واحد منهما شيء من هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب له
وانما كتبنا وجوب الدنانير على المكفول به للمكفول له ولم نكتبها بغير ذكر وجوبها للمكفول له على المكفول قبل ذلك؛ لاختلاف ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد لو كتب) علي مثل ما يقولون فى رجل قالو عليه لرجل قد لزمه الف درهم طالبه بها وانكره، فقال ان لم أوفك به غدا فلك علي الف درهم، ان ذلك جائز في قول أبي حنيفة وابي يوسف وله ان يأخذ الكفيل به. وقال محمد: يجوز الا ان يكون الكفيل اضافها الى ملك المكفول له اياها او الى دعواه اياها. وكان مالك بن انس يقول: ان الكفالة وان اضيفت الدراهم المذكورة فيها الى دعوى المكفول له اياها لم يجب على الكفيل اذا لم يواف بالمكفول به المكفول له في غد حتى تقوم البينة باستحقاقه الدراهم على المكفول به فيكون الكفيل كفيلا بها على حسب ما يقول فى الكفالة المرسلة بالدراهم مما سنأتي به ان شاء الله.
وقد اختلف اهل العلم في الكفالة على الموتى: فكان بعضهم لا قال يجيزها الا ان يكون من يكفل بها عنه قد خلف ما فيه وفاء بها وممن ذلك ابو حنيفة. وطائفة: تجيز ذلك خلف المكفول عنه ما فيه وفائها أو لم

تخلفه، فينبغي لمن يكتب الشروط ان يعرف هذا او ليكتب تخليف منهم ابو
المكفول عنه من المال الممكن قضاء ذلك الدين المكفول به عنه وقد اختلف أهل العلم فى حكم الكفالة والحمالة والضمان بالمال لرجل عن رجل بغير اشتراطه فى ذلك شرطا يوجب مطالبة على واحد من الكفيل ومن المكفول له: فكان بعضهم يقول: للمكفول ان يطالب كل واحد المكفول به ومن الكفيل
المجلد
العرض
63%
تسللي / 953