الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
کتاب الجنايات
ذلك: فطائفة تقول: هو ضلمن لما تلف بعد ان يكون التقدم الذى كان منه اليه وبعد الاشهاد الذي كان منه وقد كان امكنه انزاله فلم يفعل حتى سقط فما تلف به من نفس من بني آدم حرة كانت ديته على عاقلته كما يجب بما عطب بشر حفرها أو بحجر وضعه في طريق المسلمين وما تلف من نفس مملوكة كان ضمان قيمتها عليه على عاقله الا ان تتجاوز الدية فيكون له مقدار الدية الا عشرة دراهم، وما تلف مما سوى ذلك مما ذكرناه فضمان قيمته عليه في ماله وممن قال
وترك هدمه حتى مالك
ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد غير ما ذكرناه من قيم المماليك فان ابا يوسف كان يقول ضمان قيمهم بالغة ما بلغت على صاحب الجدار، ثم يخلف ما روى عنه في ذلك فاما محمد فروىعنه انه على عقلته واما بشر بن الوليد فروى عنه انه فى ماله. وقد روى عن ضمان ذلك بغير التفصيل الذي ذكرناه عن ابي حنيفة من الامكان في انزاله سقط فمعناه عندنا والله أعلم على امكان انزاله وعلى غير امكانه ما قال ابو حنيفة؛ اذا كان لم يمكنه انزاله بعد الشهادة والتقدم كان كهو لو سقط قبل التقدم اليه فيه والاشهاد عليه. وطائفة تقول: لا شيء عليه فيه اشهد أو لم يشهد؛ لانه وضعه في ملكه وكان الميل بعد ذلك حادثا من غير فعله وممن قال ذلك منهم الشافعي ولو لم يكن الذى تقدم اليه فى ذلك واشهد عليه رب الدار التي مال
الجدار اليها وخيف سقوطه عليها ولكن كان مستأجرا لها او مرتهنا لها أو غاصبا لها فهو كالاشهاد والتقدم من مالكها في عنهم مالكها في جميع ما ذكرنا في قول ابي حيفه وابي يوسف ومحمد غير التقدم والاشهاد من غاصبها، فانا لا نحفظه، ولكنه قياس على قولهم؛ لان من حق المستأجر الدفع عما استأجره
وترك هدمه حتى مالك
ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد غير ما ذكرناه من قيم المماليك فان ابا يوسف كان يقول ضمان قيمهم بالغة ما بلغت على صاحب الجدار، ثم يخلف ما روى عنه في ذلك فاما محمد فروىعنه انه على عقلته واما بشر بن الوليد فروى عنه انه فى ماله. وقد روى عن ضمان ذلك بغير التفصيل الذي ذكرناه عن ابي حنيفة من الامكان في انزاله سقط فمعناه عندنا والله أعلم على امكان انزاله وعلى غير امكانه ما قال ابو حنيفة؛ اذا كان لم يمكنه انزاله بعد الشهادة والتقدم كان كهو لو سقط قبل التقدم اليه فيه والاشهاد عليه. وطائفة تقول: لا شيء عليه فيه اشهد أو لم يشهد؛ لانه وضعه في ملكه وكان الميل بعد ذلك حادثا من غير فعله وممن قال ذلك منهم الشافعي ولو لم يكن الذى تقدم اليه فى ذلك واشهد عليه رب الدار التي مال
الجدار اليها وخيف سقوطه عليها ولكن كان مستأجرا لها او مرتهنا لها أو غاصبا لها فهو كالاشهاد والتقدم من مالكها في عنهم مالكها في جميع ما ذكرنا في قول ابي حيفه وابي يوسف ومحمد غير التقدم والاشهاد من غاصبها، فانا لا نحفظه، ولكنه قياس على قولهم؛ لان من حق المستأجر الدفع عما استأجره