اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

کتاب الجنايات

ليصل بذلك الى سلامته حتى يستوفى منافعه الواجبة له بحق الاجارة القائمة له فيه، وكذلك المرتهن فله الدفع عن الرهن؛ لان في عطبه ذهاب دينه او ذهاب بعض دينه وكذلك الغاصب عليه الدفع عما غصب ليسلمه الى ربه يجب عليه ضمان قيمة شيء منه سليما حتى رب الدار
فان كل الذي تقدم فى انزال هذا الجدار واشهد على مالكه بذلك المخوف سقوطه عليها وسأله ان يكتب له في ذلك كتابا فانه لا ينبغي؛ لمن سئل ذلك من أهل الدين الذين يسعهم الاكتاب بين الناس ان يمتنع من ذلك، وان كان مختلفا فيه الاختلاف الذي ذكرنا لانه انما يتجانب الكتب المختلف فيها اذا كان يجب فيها ما لا يجب في قول آخرين أو يطل بها في قول قوم ما كان واجبا في قول آخرين، فأما ما سوى ذلك مما لا يبطل واجبا قبله وانما يراد به استمام واجب في قول قوم ولا ضرر مع ذلك فى قول مخالفيهم الذين لا يوجونه فان ذلك مما لا يتحامى والكتاب الذى يكتبه في ذلك هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى الذي مال الجدار الى داره وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه احضرهم من كذا وهو صحيح العقل جائز الامر في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر سنة كذا داره التي يملكها وهي الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، ثم تحدد ويذكر بابها في أي حد هو من حدودها على ما كتبنا
في مثل ذلك فيما تقدم منا في كتبنا هذه، ثم يكتب فأحضرهم. فلانا يعنى صاحب الجدار الماثل وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وهو صحيح العقل جائز الأمر فاراهم فلان الذي احضرهم لهذه الشهادة جدارا مائلا من دار فلان المسمى في هذا الكتاب هذه الدار المحدودة كلها في هذا الكتاب في الجانب الكذا من جوانبها وهي الدار المقابلة
المجلد
العرض
63%
تسللي / 953