اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

کتاب الجنايات

مالكها، ثم يكتب احضرهم فلان الدار التي في يده بحق استجاره اياها بمحضرهم ورؤية

أعينهم وسماع اذانهم من فلان الذي يملكها كذا كذا شهرا متوالية أولها شهر كذا من سنة كذا بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيدا وتسليم فلان اياها اليه وقبض فلان ايها اليه منه وهي الدار التي بمدينة الكذا منها، ثم ينسق الكتاب على ما كتبنا غير انه يكتب كذا في الموضع فيه ملك الدار المستأجرة لمالكها ولو ان هذا الجدار الذى ذكرنا سقط فلم يقتل احدا ولم يتلف ملا وقد كان ذلك بعد ان تها الذى أشهد عليه بانزاله انزاله، ثم عطب رجل بترابه او بحثه او بطوبه فان ابا يوسف قال: لا ضمان على رب الجدار في ذلك؛ لان الذي أشهد عليه فيه لم يعطب به ذلك الرجل حتى زال عن المكان الذى كان فيه وقت الاشهاد والتقدم الذي كانا قبل ذلك. واما محمد فكان يقول هو ضامن لذلك؛ لأنه قد كان عليه بعد الاشهاد عليه والتقدم اليه انزال الجدار حتى يسقط الى الموضع الذي يسقط اليه، فذا سقط اليه قبل ذلك كان كأنه هو ألقاه فيه.
ولو كان رب الجدار لم يكن الذى تقدم اليه بانزاله اياه رب الدار التي مال اليها ولكنه كان من سواء من المسلمين؛ لان طريقا من طرف المسلمين كان بين ذلك الجدار وبين تلك الدار التي خيف سقوطه عليها فان اشهاده وتقدمه فيه فيما يجب به من الضمان بسقوطه في ذلك الطريق كأشهاد رب الدار التي ذكرنا وتقدمه فى انزاله خوف سقوطه على داره في جميع ما ذكرنا. ولو لم يتقدم الى رب هذا الجدار فى انزاله ولا اشهد عليه بذلك حتى سقط في طريق المسلمين فان ابا يوسف قال: لا ضمان عليه فيما عطب بطوبه ولا فيما عطب بما سوى ذلك منه تقدم في ذلك او لم يتقدم واشهد عليه او لم يشهد. وقال محمد: ان تقدم اليه في ذلك واشهد به عليه فلم يرفعه حتى عطب به من عطب كان ضمانه عليه وحكمه حكم الجدار
المجلد
العرض
63%
تسللي / 953