الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
کتاب الجنايات
رفع وتحيط بهذه الدار المتنى بذكرها في هذا الكتاب وتجمعها ثم تحد، ثم يذكر بابها في اي حد هو من حدودها، ثم يكتب وهذا الجدار منها وهو الجدار الكذا من جدرانها مستغرق الجانب الكذا من جوانبها مخوف سقوطه عليها، وتقدم فلان الى فلان المسمى معه في هذا الكتاب في هذا الجدار المذكور فى هذا الكتاب ليذهب خوفه من سقوطه على داره المحدودة في هذا الكتاب شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على ما ذكر من شهاداتهم عليه فى هذا الكتاب بمحضر من فلان الذي أشهدهم بما أشهدهم عليه من ذلك بمحضر من فلان المسمى معه في هذا الكتاب بعد معاينتهم هذا الجدار المذكور فى هذا الكتاب على ماذكر ووصف من ميله على دار فلان المسمى فى هذا الكتاب والمخوف من سقوطه عليها وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم على جميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب في كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا يوم الذي وانما كتبنا معرفة الشهود لكل واحد من الذياشهدهم ومن شهدوا عليه؛ ليكون معروفا حضر أم غاب ملکه
فان ذلك الامكان لهدم الجدار من المشهود عليه بخروجه من بوجه من وجوه التمليكات أو بوراثة عنه بعد وفاته زال بذلك ما كان واجبا عليه قبل ذلك في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. وان زاد في الكتاب قبل الشهادة التي تكتب في آخره وذلك بعد ان وقف الشهود المسمون فى هذا الكتاب على ملك فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الذي اشهدهم على ملكه الدار المضافة اليه المحدودة في هذا الكتاب وعلى ملك فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى المشهود عليه الدار التي اضافها اليه المحدود فى هذا الكتاب كان ذلك زيادة في توكيد کتابه.
وان كان الذي اشهدهم ليس بمالك للدار، ولكنه مستأجر لها من مالكها اجارة صحيحة مدة قائمة لم تنقض الى ان كان منه الاشهاد الذي ذكرنا، فان الكتاب يبدأ فى ذلك كما كتبنا في الاشهاد من
فان ذلك الامكان لهدم الجدار من المشهود عليه بخروجه من بوجه من وجوه التمليكات أو بوراثة عنه بعد وفاته زال بذلك ما كان واجبا عليه قبل ذلك في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. وان زاد في الكتاب قبل الشهادة التي تكتب في آخره وذلك بعد ان وقف الشهود المسمون فى هذا الكتاب على ملك فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الذي اشهدهم على ملكه الدار المضافة اليه المحدودة في هذا الكتاب وعلى ملك فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى المشهود عليه الدار التي اضافها اليه المحدود فى هذا الكتاب كان ذلك زيادة في توكيد کتابه.
وان كان الذي اشهدهم ليس بمالك للدار، ولكنه مستأجر لها من مالكها اجارة صحيحة مدة قائمة لم تنقض الى ان كان منه الاشهاد الذي ذكرنا، فان الكتاب يبدأ فى ذلك كما كتبنا في الاشهاد من