اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

کتاب الجنايات

فلانا قطع يدك اليمين من المفصل الذي بينها وبين الذراع التي يتلوها بضربة اراد بها غيرك فاصابك بها فبرأت منها بعد ذلك ولزمني لك الواجب لك في عبدى المسمى في هذا الكتاب حتى اخرج اليك من ذلك وأبرأ اليك منه فقبل فلان فلان من الاقرار الموصوف في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك شهد على اقرار فلان يعنى مولى العبد وفلان (يعنى المجنى عليه بجميع ما في هذا الكتاب بمحضر من فلان الفلاني يعنى الجاني بعد أن قرىء عليهما، ثم ينسق الكتاب على ماكتبنا في مثله حتى يأتي على آخره غير الشهادة التي تكتب، ويكتب فيه قبلها وعلى معرفة فلان (يعنى الجاني بعينه واسمه وما ذكر به سواهما فى هذا الكتاب وعلى اقراره في صحة عقله وجواز اقراره انه عبد مملوك لفلان المسمى في هذا الكتاب.
جميع وانما تركنا ان نكتب فى كتابنا الواجب على مولى العبد؛ لاختلاف اهل العلم فيه ما هو: فطائفة تقول: هو دفعه لما كان منه حتى يكون مملوكا أو لو وقع ذلك فداه من المجنى عليه بدية يده وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة ومالك وزفر وابو يوسف ومحمد. وطائفة تقول: هو بيعه له في ذلك ودفع ثمنه اليه الا ان يزيد ثمنه على ارش يده فيجس تلك الزيادة ويدفع بمقدار ارشه وممن قال ذلك منهم الشافعي وللمولى في قوله ايضا ان يمتنع من بيعه ويدفع ارش المجنى عليه من ماله ()، فتركناه: ليكون من يرفع اليه من الحكام يجعله مايرى من القولين اللذين قد ذكرنا.

كتاب الامانات
كانت منهم
ولو ان قوما من المسلمين غلبوا على مدينة من مدائن المسلمين فقتلوا فيها الانفس واستهلكوا
المجلد
العرض
64%
تسللي / 953