الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
کتاب الجنايات
فيها الاموال وحاربوا امام المسلمين وعماله ومنعوهم منها اقاموا على ذلك مدة ثم سألوا الامام ان يأمنهم على ما أصابوا في حربهم من ذلك فرأى الامام ذلك صلاحا للمسلمين، فان ذلك جائز فان فعلوه وسألوه ان يكتب لهم بذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان عبدالله فلانا امير المؤمنين أشهدهم كذا بمحضر من فلان وفلان وفلان الذين اشهد لهم على جميع. في هذا الكتاب انه أمنهم وسائر من كان معهم في حروبهم التي في مدينة كذا ونواحيها منذ شهر كذا من سنة كذا الى يوم المسمى في هذا الكتاب على انفسهم ودمائهم واشعارهم وأبشارهم وأولادهم وأهاليهم وأعوانهم ومماليكهم وعلى ما كانوا أصابوه واستهلكوه او أصابه بعضهم اى ذلك كان من الدماء والاموال، وعلى ان لا يعاقب احدا منهم بمكروه، وعلى ان لا احدا منهم من الانصراف الى حيث أحب من بلدان المسلمين يمنع ونواحيها في البر والبحر، وعلى ان لا يطالب احدا منهم بشيء مما اصابه وفى محاربته المذكورين فى هذا الكتاب وعلى ان لا يطالب أيضا بما استهلكه فى هيجه وفى محاربته المذكورين في هذا الكتاب من في المسلمين ومن خراجهم حتى يكون الامن لهم ولسائر من ذكر معهم في هذا الكتاب في جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب خالصا بالسلامة والعافية ودوام الامن ماكانوا على ما يجب ان يكونوا عليه من لزوم الجماعة والتمسك بما يجب التمسك به على ما يوجبه حكم الاسلام عليهم في ذلك وترك الخروج من ذلك الى ما سواء من الفرقة ومما يوجبه حكم الاسلام عليهم في ذلك لما رأى في ذلك من صلاح المسلمين ولما جاء في مثله من السنن الماضيو والاقتداء به فيه بالسلف الصالح من امة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وامر بهذا الكتاب فيكتب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما، ولا في هبچه احدا منهم