الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
کتاب الجنايات
في ذلك واخلينا كتابنا منه كما كان يوسف بن خالد وهلال بن يحيى يخليان كتابهما هذا منه فلا يكتبانه فيه لما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعه من ذلك كما حدثنا ابو بشير الرقي قال: حدثنا الفاريابي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذا حاصرت أهل حصن فان أرادوك ان تجعل لهم ذمة الله عز وجل وذمة نبيك صلى عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله عز وجل، ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة آبائك وذمة اصحابك فانكم ان تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسوله قال: علقمة فحدث بذلك مقاتل بن حيان: قال: حدثني مسلم بن قال: حدثنا سفيان الثوري عن علقمة
الله عليه هيصم عن النعمان بن بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فان جعل مكان الموادعة سلما او جعل مكانها هدنة، وأجرى الكتاب
عليه أو جعل مكانها صلحا كان جائزا، وان جعل كتابه على ذكر ذلك كله كان ذلك حسنا. يوجب له
وان كان تولى هذه الموادعة عامل أمير المؤمنين عملا ذلك كتب الكتاب على ذلك ويبين فيه المعنى الذى به يجوز ذلك منه. ولم يكن ابو حنيفة ولا احد من اصحابه يوقتون في الموادعة وقتا
و يقولون: هي على ما يراه الامام مما يرى فيه الصلاح للمسلمين وعلى الوقت الذي يراها فيه بغير توقيت يفرضونه عليه فيه لا يتجاوزه الى ما هو اكثر منه. وكان الشافعي يوقت فى ذلك أربع سنين عند الخوف وعشر سنين عند خوف الاصطلام. وانما أجرينا كتابنا على ما اجريناه عليه بغير قصد منا الى مدة تذكرها فيه على انه لا تجوز الموادعة الا في مقدارها؛ لان الامام اذا أمضى الموادعة على ما أمضاها عليه من المدة التي قد أجازها فريق من أهل العلم كان ذلك حكما منه بها فجازت كما يجوز ما حكم به مما يذهب
الله عليه هيصم عن النعمان بن بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فان جعل مكان الموادعة سلما او جعل مكانها هدنة، وأجرى الكتاب
عليه أو جعل مكانها صلحا كان جائزا، وان جعل كتابه على ذكر ذلك كله كان ذلك حسنا. يوجب له
وان كان تولى هذه الموادعة عامل أمير المؤمنين عملا ذلك كتب الكتاب على ذلك ويبين فيه المعنى الذى به يجوز ذلك منه. ولم يكن ابو حنيفة ولا احد من اصحابه يوقتون في الموادعة وقتا
و يقولون: هي على ما يراه الامام مما يرى فيه الصلاح للمسلمين وعلى الوقت الذي يراها فيه بغير توقيت يفرضونه عليه فيه لا يتجاوزه الى ما هو اكثر منه. وكان الشافعي يوقت فى ذلك أربع سنين عند الخوف وعشر سنين عند خوف الاصطلام. وانما أجرينا كتابنا على ما اجريناه عليه بغير قصد منا الى مدة تذكرها فيه على انه لا تجوز الموادعة الا في مقدارها؛ لان الامام اذا أمضى الموادعة على ما أمضاها عليه من المدة التي قد أجازها فريق من أهل العلم كان ذلك حكما منه بها فجازت كما يجوز ما حكم به مما يذهب