الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
کتاب الجنايات
اليه بعض أهل العلم يكون حكمه في ذلك كالاجماع الذي لا يكون لاحد نقضه بعد ذلك
وان كانت الموادعة وقعت بين الامام وبين ملك الحرب على ان يؤدى ملك الحرب الى الامام فى كل سنة من سني الموادعة شيئا معلوما من مال او مما سواه من المماليك الحربيين من جنس معلوم كان ذلك جائزا غير انه تذكر فيه صفة المال أو اسنان الرقيق واجناسهم، وان كانوا من أرفع انواع الرقيق او من اوساطهم كتب ذلك فيه وذكر فيه أدائهم اياهم الى امام المسلمين وهكذا كان محمد يكتب في ذلك
واما ابو زيد فكان يكتب فى ذلك وعلى ان يهدى فلان الى عبدالله فلان امير المؤمنين، ثم ينسق كتابه على ذلك. فكان ما كتبه محمد اصح وأجود؟ لانه ما اخذه الامام من ذلك فانما يأخذه من ذلك لبعد مالا في المسلمين وليجرى فيه حكم الواجب فيه، ولانه اذا كتب على الهدية فانما يرجع معناه الى ما يتبرع به لا الى واجب عليه وليس الأمر كذلك هو مأخوذ به حتى يفي له بما وادع عليه ولا يتهيأ له الامتناع من الموادعة له الى المدة التي وودع عليها عليها. والواجب على من سئل الموادعة ذلك مع بقاء
ان يعتبر الأمر فيها: فان كان للمسلمين اليها حاجة أجاب اليها وان كان لا حاجة بهم اليها لم يجب اليها قال الله عز وجل: «فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، وانتم الاعلون، والله معكم فاذا كان مع المسلمين قوة فلا حاجة الى الموادعة، واذا كانوا على غير ذلك ونعوذ بالله بهم امامهم ما يرى فيه صلاحهم.
من ذلك فعلي وما سوى جميع ما ذكرنا فى كتابنا هذا مما اكتبناه فيه من الأمانات، معناه ومعنى يحتاج اليه منه الى ما دخل فى كتابنا هذا مما اكتبناه رجع في كتابنا هذا
وان كانت الموادعة وقعت بين الامام وبين ملك الحرب على ان يؤدى ملك الحرب الى الامام فى كل سنة من سني الموادعة شيئا معلوما من مال او مما سواه من المماليك الحربيين من جنس معلوم كان ذلك جائزا غير انه تذكر فيه صفة المال أو اسنان الرقيق واجناسهم، وان كانوا من أرفع انواع الرقيق او من اوساطهم كتب ذلك فيه وذكر فيه أدائهم اياهم الى امام المسلمين وهكذا كان محمد يكتب في ذلك
واما ابو زيد فكان يكتب فى ذلك وعلى ان يهدى فلان الى عبدالله فلان امير المؤمنين، ثم ينسق كتابه على ذلك. فكان ما كتبه محمد اصح وأجود؟ لانه ما اخذه الامام من ذلك فانما يأخذه من ذلك لبعد مالا في المسلمين وليجرى فيه حكم الواجب فيه، ولانه اذا كتب على الهدية فانما يرجع معناه الى ما يتبرع به لا الى واجب عليه وليس الأمر كذلك هو مأخوذ به حتى يفي له بما وادع عليه ولا يتهيأ له الامتناع من الموادعة له الى المدة التي وودع عليها عليها. والواجب على من سئل الموادعة ذلك مع بقاء
ان يعتبر الأمر فيها: فان كان للمسلمين اليها حاجة أجاب اليها وان كان لا حاجة بهم اليها لم يجب اليها قال الله عز وجل: «فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، وانتم الاعلون، والله معكم فاذا كان مع المسلمين قوة فلا حاجة الى الموادعة، واذا كانوا على غير ذلك ونعوذ بالله بهم امامهم ما يرى فيه صلاحهم.
من ذلك فعلي وما سوى جميع ما ذكرنا فى كتابنا هذا مما اكتبناه فيه من الأمانات، معناه ومعنى يحتاج اليه منه الى ما دخل فى كتابنا هذا مما اكتبناه رجع في كتابنا هذا