اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

على البائع زاد الثمن بحساب ذلك. فلما كان كل ذراع منها له ثمن على حدة كان كل ذراع منها له حصته

من حقوق اندار على حدة، فاخرتنا ما كتب يوسف لذلك. وقد كان هلال بن يحيى يكتب في ذلك ايضا كما كان يوسف يكسب.
وانما كتبنا المعرفة بينهما باقرارهما لا بحقيقة المعرفة منهما: لان ذلك لا يعلمه منهما غيرهما. وهذا كله قد ذكرناه في كتابنا هذا في رؤية المبيع. وقد كان يوسف بن خالد يكتب على ان لفلان بن فلان يعنى المشتري مع كل ذراع من ذلك حصتها ثم ينسق الكتاب على نحو ما ذكرنا، فكرهنا ذلك وكتبنا على ان لكل ذراع، ثم سبقنا كتبنا على ذلك ماقد ذكرنا خوفا من الاضافة الى المشترى فيكون في مع
ذلك اقراره بمنكه ذلك من قبل البائع، وفى اقراره بذلك اقراره بملك البائع لما قد باعه. وفي ذلك ابطال العهدة عن البائع في الدرك الذي يوجبه البيع عليه للمشترى لو لم يقر له بالمبيع في قول قوم، وانما على آنها الف ذراع كل ذراع منهن بكذا فسمينا ذرع جميع الدار ولم تجنزي، بان تقول اشترى منه جميع هذه الدرا على ان كل ذراع منها بكذا لاختلاف الناس في ذلك. كان ابو حنيفة يقول: اذا وقع البيع هذه الدار كل ذراع منها بدرهم فانما وقع البيع على ذراع واحدة غير انها اذا ذرعت فعلم المشترى ذرعها كان بالخيار ان شاء اخذها كل ذراع بدرهم وان شاء ترك. قال وللبائع ان يمنع المشترى منها قبل وقوفه على ذرعها واختياره لاخذها. واما ابو يوسف ومحمد. فكانا يقولان: قد وجب البيع فيها للمشترى كل ذراع بدرهم ولاخيار له في تركها وليس للبائع منعه منها ولا من شيء منها، فكتبنا ماكتبنا لذلك. ثم كتبنا من بعد ذلك تسليم البائع اياها الى المشترى وقبض المشتري اياها على ذلك والزامهما انفسهما البيع فيها ليتم البيع في قولهم جميعا في جميعها
فان كان البيع وقع على ارض لها شرب كذلك كتبت في كتابك على أن لكل ذراع من هذه الاذرع المسماة في هذا الكتاب من هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب حصنها من حقوق هذه الارض المحدودة
في هذا الكتاب. ومن شربها الخارج من حدودها الذي في موضع كذا. فان قدرت على تسمية
المجلد
العرض
7%
تسللي / 953