الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحكم في ارض مكة
اياه و ??? لان اهل العلم يختلفون في القاضي اذا لم يمنع من ذلك لم يحظر عليه في عهده هل له ان يولي على عمله او على ما شاء منه غيره ولاية قضاء ام لا: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: في ذلك ما قد حكيناه عنهم في هذا الباب. وكان غيرهم من اهل العلم يقولون له: ان يولى على عمله و على ما شاء منه ويستقضى عليه
وعلى ما شاء منه من احب وهذا قياس قول ابن أبي ليلى قال ابو جعفر: ولما كانوا في ذلك مختلفين كان الا ... لك مطلقا للقاضي مرجوعا فيه الى ما يذهب اليه فيه من كل واحد من هذين القولين ج يمنع من ذلك ويقبض يده عنه فينبغي ان يحذر من هذا أو يمنع القاضي في كتاب ولاينه وفي العهد اليه. فان كان الخليفة اطلق (74) تلقاضي أن يولي على عمله من شاء ينبغي له ان يبين ذلك في كتاب ولاينه اياه وفي من القضاة، فانه عهده اليه على ما كتبنا فيهما فان ولى هذا القاضي رجلا القضاء على مدينة من عمله واراد ان يكتب له - بذلك كتابا فانه يكتب هذا كتاب كتبه القاضي بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبد الله فلان امير المؤمنين عليهما و على نواحيها في يوم كذا نكذا كذا ليلة خلت من كذا من سنة كذا ان عبدالله فلانا امير المؤمنين قد كان
شهر ولاه القضاء على مدينة كذا وعلى نواحيها واجاز قضائه وحكمه والزامه وانفاذه واقواله افعاله فيما ولاه من ذلك وجعل ان يوليه وما شاء منه من شاء ممن يقوم فيما يوليه اياه من ذلك بالواجب عليه وان يقيمه في ذلك مقامه الذي اقامه عبدالله فلان امير المؤمنين فيه وان يرزقه + على ما يوليه - عليه من ذلك من اموال المسلمين التي فيها ارزاق قاضتهم ما رأى بعد ان يكون الذي يرزقه من ذلك وفاء بما يستحقه بعمله على ما يوليه عليه من ذلك لا وكس فيه عليه ولا شطط على المسلمين وان يصرفه عن ذلك متى شاء وكلما شاء اى ذلك اليه وبيده فان القاضى فلان بن فلان بعد قبوله من عبدالله فلان امير المؤمنين
وعلى ما شاء منه من احب وهذا قياس قول ابن أبي ليلى قال ابو جعفر: ولما كانوا في ذلك مختلفين كان الا ... لك مطلقا للقاضي مرجوعا فيه الى ما يذهب اليه فيه من كل واحد من هذين القولين ج يمنع من ذلك ويقبض يده عنه فينبغي ان يحذر من هذا أو يمنع القاضي في كتاب ولاينه وفي العهد اليه. فان كان الخليفة اطلق (74) تلقاضي أن يولي على عمله من شاء ينبغي له ان يبين ذلك في كتاب ولاينه اياه وفي من القضاة، فانه عهده اليه على ما كتبنا فيهما فان ولى هذا القاضي رجلا القضاء على مدينة من عمله واراد ان يكتب له - بذلك كتابا فانه يكتب هذا كتاب كتبه القاضي بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبد الله فلان امير المؤمنين عليهما و على نواحيها في يوم كذا نكذا كذا ليلة خلت من كذا من سنة كذا ان عبدالله فلانا امير المؤمنين قد كان
شهر ولاه القضاء على مدينة كذا وعلى نواحيها واجاز قضائه وحكمه والزامه وانفاذه واقواله افعاله فيما ولاه من ذلك وجعل ان يوليه وما شاء منه من شاء ممن يقوم فيما يوليه اياه من ذلك بالواجب عليه وان يقيمه في ذلك مقامه الذي اقامه عبدالله فلان امير المؤمنين فيه وان يرزقه + على ما يوليه - عليه من ذلك من اموال المسلمين التي فيها ارزاق قاضتهم ما رأى بعد ان يكون الذي يرزقه من ذلك وفاء بما يستحقه بعمله على ما يوليه عليه من ذلك لا وكس فيه عليه ولا شطط على المسلمين وان يصرفه عن ذلك متى شاء وكلما شاء اى ذلك اليه وبيده فان القاضى فلان بن فلان بعد قبوله من عبدالله فلان امير المؤمنين