اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحكم في ارض مكة

اسماعيل بن حماد ومحمد بن سماعة وعامة قضاة اصحابنا يقولون: في القاضي اذا اشتكى اليه بعض الخصوم انه غريب ولم يقف القاضي على ذلك من حاله والغربة وانه يقبل منه في ذلك شاهدين عدلين كانا او غير عدلين وذهبوا في ذلك الى ان القاضى له تقديم من يشاء من الخصوم على من شاء قالوا: فلذلك لما احب رفع التهمة عن نفسه في ذلك بسؤال البينة عليه فيقول: العدل فيه وغير العدل فيكون الذي يستحق الى قلوب المقدم عليهم من الخصوم من أمر القاضى في ذلك انه قبل فيه البينة التي رأى قبولها فيه لا انه قضى فيه بغير بينة من هوى صار به الى ما قضى من ذلك وان كان الخليفة قد جعل الى انقاضى الذى ولاه ما وصفنا وعهد اليه بما ذكرنا ان يولي على اعماله من القضاة من يراهم لذلك اهلا فأنه ينبغي له ان يكتب في ذلك كتاب توليته اياه وموضعه منه ان يكتب بعد ذكره الرزق الذي رزقه على ما ولاه عليه فيكتب ان يولى على ذلك وان يرزقه على ما يوليه اياه منه من اموال المسلمين التي فيها ارزاق قضاتهم ما لا يكون عليهم فيه شطط ولا على ما يوليه ذلك وكس وان يمنثل فيمن يونيه من ذلك ما أمره امير المؤمنين وعهد اليه في كتاب عهده اليه ويونيه اياه على مدينة كذا، وان يصرف من يوليه عن ذلك منى شاء، وان يعيده اليه متى شاء كل ذلك اليه وبيده متى شاء وكنما شاء ما لم يعزله عن ذلك ويصرفه عنه امير المؤمنين. وانما كتبنا ذلك كذلك؛ لان القاضى اذا لم يطلق له الخليفة الذي ولاه ان يولي غير ما ولاه اياه وان يستقضى على عمله او على ما شاء منه من شاء يکن نه ان يولى ولا ان ينقضى على شيء من وكذلك كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن عمله
يقولون: في هذا فيما حدثناه محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة من قولة عن منةقوله
فان كان الخليفة لم يطلق ذلك القاضي فينبغي له ان يذكر اياه منه وحظره اياه عليه في كتاب ولايته
المجلد
العرض
67%
تسللي / 953