اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحكم في ارض مكة

في وجوه: فمال منها وهو مال الصدقات ينصرف في وجوه الصدقات التي جعلها الله عز وجل فيها بقوله:. انما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية كلها وهذه الصدقات فزكوات الذهب والفضة والمواشي السائمة واعشار الثمار والمزروع وما اشبه ذلك، مال منها وهو مال الغنائم ينصرف فيما صرفه الله فيه بقوله:. واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه، الاية كلها (84) وهذا فيما غلب المسلمون عليه وغنموه باسيافهم مما سوى الارضين التي للامام اخماسها لمن يحدثه الله عز وجل من خلقه فيما بعد، ومال منها وهو مال الخراج ينصرف فيما يجمع المسلمون على صرفه فيه وهو خراج الارضين وخراج رؤوس اهل الذمة وما يأخذه الامام من تجار اهل الحرب فيما يختلفون به الى دار الاسلام من التجارات وفيما يأخذه الامام ايضا من تجار اهل الذمة فيما يختلفون به من الاموال للتجارات في بلدان المسلمين وفيما يخلفه من مات من اهل الذمة ولم يترك وارثا منهم من مال وما اشبه ذلك ووجه هذا المال أن يبدأ منه بارزاق المقاتلة فيعطونها ثم ينظر الى ما بقي منها فيقسطه على الفقراء والمساكين من المسلمين فأن كان الامام يرجو ان يطرأ على يده من ذلك المال شيء في المستأنف الى مدة قسم لهم من الحاصل في يده من ذلك المال مقدار ما يكفيهم الى بلوغ تلك المدة ويحبس الباقي في يده الى وقت حاجة المسلمين من المقاتلة ومن سواهم اليه. قال: محمد بن الحسن وليس عليه ان يعطي الفقير ولا المسكين من ذلك ما يخرجه من الفقر ومن المسكنة الى ضدهما ولكن يعطيه قدر ما يراه نصيبه من الذي يقسمه من ذلك على الاجتهاد والتحرى، ومال منها وهو الفي ينصرف في ارزاق القضاة وفي بناء المساجد وفي اصلاح السبل وفي بناء القناطر والجسور وما أشبه ذلك من مصالح المسلمين، واموال الفي ما صالح

عليه الامام اهل الحرب وما صار اليهم من اموالهم بخلائهم وهربهم عن بلدانهم وما أشبه ذلك. قال ابو جعفر: فنما كانت اموال المسلمين تنصرف في وجوه مختلفة وكانت ارزاق قضاتهم انما تجب في
المجلد
العرض
67%
تسللي / 953