الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحكم في ارض مكة
خاص منها كان اطلاق رزق الفاضي فيها خطأ وكان الصواب في ذلك رد رزقه الى ما جعله المسلمون فيه. فان بين ذلك المال وذكر وجهه في كتاب عهده كان حسنا، وان اكتفي في ذلك بما اكتفينا به فيه كان حسنا ايضا
وقد كتبنا في العهد الذي في اول هذا الكتاب وان ورد عليه حد من حدود الله عز وجل من قتل او قطع او جلد او رجم ان ينعم النظر في ذلك ويتثبت فيما يمضي منه، ويذكر وعيد الله عز وجل في مثله ويتقدم في حبس من وجب ذلك عليه، وفى الكتاب الى امير المؤمنين في ذلك ليرجع اليه الجواب بما يمتثله فيه ان شاء الله) فقد كتب جماعة ممن كتب العهود هذا كما كتبنا وكتب غيرهم مكان ذلك وامر ان لا يكون لشيء اشد نهيا، ولا فيه ابعد نظرا وتثبتا من سفك الدماء يقود او غيره حتى يتضح له الامر فيه، وان يكتب بما يثبت عنده من ذلك وبالسبب الذى به يثبت عنده من اقرار او بينة الى امير ذلك
المؤمنين ليرجع اليه فيه الجواب بما يسأله فيه ان شاء الله. وكتب غيرهم مكان ذلك وكلما ورد عليه ما يوجب سفك دم بقود او بغيره او ما نکالا يوجب في حد الله عز وجل او لا حد من غيره ان ينثبت في ذلك وان ينعم النظر فيه، وان يجنبس من وجب. ذلك عليه وان يكتب الى امير المؤمنين ما يثبت به عنده من من بينة عليه او من اقرار به ليرجع اليه الجواب منه في ذلك بما يمتثله فيه ان شاء الله.
وكان كل واحد ممن ذكرنا عنه في ذلك وجها من هذه الوجوه انما قصد فيما منع منه الحاكم الى اعظام ما منعه منه الى ان يبلغ فيه اقصى غاياته، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر أمراء الاجناد الا تقتل نفس دونه: حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا مسعر بن كدام عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال:. كان عمر بن الخطاب يأمر أمراء الاجناد الا تقتل نفس دونه، حدثنا سليمان ابن شعيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة قال، كنت بامرأة
وقد كتبنا في العهد الذي في اول هذا الكتاب وان ورد عليه حد من حدود الله عز وجل من قتل او قطع او جلد او رجم ان ينعم النظر في ذلك ويتثبت فيما يمضي منه، ويذكر وعيد الله عز وجل في مثله ويتقدم في حبس من وجب ذلك عليه، وفى الكتاب الى امير المؤمنين في ذلك ليرجع اليه الجواب بما يمتثله فيه ان شاء الله) فقد كتب جماعة ممن كتب العهود هذا كما كتبنا وكتب غيرهم مكان ذلك وامر ان لا يكون لشيء اشد نهيا، ولا فيه ابعد نظرا وتثبتا من سفك الدماء يقود او غيره حتى يتضح له الامر فيه، وان يكتب بما يثبت عنده من ذلك وبالسبب الذى به يثبت عنده من اقرار او بينة الى امير ذلك
المؤمنين ليرجع اليه فيه الجواب بما يسأله فيه ان شاء الله. وكتب غيرهم مكان ذلك وكلما ورد عليه ما يوجب سفك دم بقود او بغيره او ما نکالا يوجب في حد الله عز وجل او لا حد من غيره ان ينثبت في ذلك وان ينعم النظر فيه، وان يجنبس من وجب. ذلك عليه وان يكتب الى امير المؤمنين ما يثبت به عنده من من بينة عليه او من اقرار به ليرجع اليه الجواب منه في ذلك بما يمتثله فيه ان شاء الله.
وكان كل واحد ممن ذكرنا عنه في ذلك وجها من هذه الوجوه انما قصد فيما منع منه الحاكم الى اعظام ما منعه منه الى ان يبلغ فيه اقصى غاياته، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر أمراء الاجناد الا تقتل نفس دونه: حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا مسعر بن كدام عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال:. كان عمر بن الخطاب يأمر أمراء الاجناد الا تقتل نفس دونه، حدثنا سليمان ابن شعيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة قال، كنت بامرأة