الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
وعرف
يراها كما كن مالك وابو يوسف ومحمد والشافعي يرونها. فان كان لا راها كما كان ابو حنيفة لا يراها لم يكتب ذلك في كتابه. وكذلك الخراج الذى كتبناه انما كتبنا على أن القاضي يرى أن الارضين الخراجيات مملوكات كما كان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد يرونه فيها، فان كان القاضي يذهب فى ذلك مذهب من لا يراها مملوكة وهو مالك والشافعي لم يكتب ذلك في كتابه.
وان كان القاضي لم يقم هذا الذى ولاه على هذه التركة أمينا عليها ولكنه أقامه وصيا فيها كتب جعله فيما ولاء من ذلك وصيا مكان وجعله فيما ولاء من ذلك أمينا في الكتاب الأول.
وان كان القاضي لم يجعله فيما ولاء من ذلك أمينا ولا وصيا، ولكنه جعله فيه وكيلا كتب فيه (وجعله فيما ولاه من ذلك وكيلا مكان وجعله فيما ولاء من ذلك وصيا.
وان كان القاضي رزق هذا الرجل الذى ولاه على هذه التركة على ما ولاه منها رزقا فأراد ان يذكر ذلك في كتابه كتب بعد ذكر المقام الذي أقامه ورزقه من هذه التركة المذكورة فى هذا الكتاب على ما ولاه منها في كل شهر من الشهور فى المستأنف كذا وكذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، وجعل أول شهوره في ذلك مستهل شهر كذا من سنة كذا، وجعل له أن يأخذ في كل شهر من الشهور في المستأنف ما رزقه مما ووصف في هذا الكتاب مما عسى ان يصير فى يده من هذه التركة، ومن غلاتها ومن أثمان ما عسى أن يبيعه منها، ثم تنسق بقينه ويكتب عند ذكره ما انتهى اليه من وفاة صاحب التركة، ومن أمر الذى ولاء عليها عقيبا لذلك ومن رزق مثله على ما ولاه منها ما رأى. ه أن ولى فلانا هذا
سمي ما ولاه اياه مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب، وأن رزقه عليه في كل شهر من الشهور ما رزقه
يراها كما كن مالك وابو يوسف ومحمد والشافعي يرونها. فان كان لا راها كما كان ابو حنيفة لا يراها لم يكتب ذلك في كتابه. وكذلك الخراج الذى كتبناه انما كتبنا على أن القاضي يرى أن الارضين الخراجيات مملوكات كما كان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد يرونه فيها، فان كان القاضي يذهب فى ذلك مذهب من لا يراها مملوكة وهو مالك والشافعي لم يكتب ذلك في كتابه.
وان كان القاضي لم يقم هذا الذى ولاه على هذه التركة أمينا عليها ولكنه أقامه وصيا فيها كتب جعله فيما ولاء من ذلك وصيا مكان وجعله فيما ولاء من ذلك أمينا في الكتاب الأول.
وان كان القاضي لم يجعله فيما ولاء من ذلك أمينا ولا وصيا، ولكنه جعله فيه وكيلا كتب فيه (وجعله فيما ولاه من ذلك وكيلا مكان وجعله فيما ولاء من ذلك وصيا.
وان كان القاضي رزق هذا الرجل الذى ولاه على هذه التركة على ما ولاه منها رزقا فأراد ان يذكر ذلك في كتابه كتب بعد ذكر المقام الذي أقامه ورزقه من هذه التركة المذكورة فى هذا الكتاب على ما ولاه منها في كل شهر من الشهور فى المستأنف كذا وكذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، وجعل أول شهوره في ذلك مستهل شهر كذا من سنة كذا، وجعل له أن يأخذ في كل شهر من الشهور في المستأنف ما رزقه مما ووصف في هذا الكتاب مما عسى ان يصير فى يده من هذه التركة، ومن غلاتها ومن أثمان ما عسى أن يبيعه منها، ثم تنسق بقينه ويكتب عند ذكره ما انتهى اليه من وفاة صاحب التركة، ومن أمر الذى ولاء عليها عقيبا لذلك ومن رزق مثله على ما ولاه منها ما رأى. ه أن ولى فلانا هذا
سمي ما ولاه اياه مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب، وأن رزقه عليه في كل شهر من الشهور ما رزقه