اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

اياه عليه ما رأى ان فعل ذلك، ثم يكتب القبول، وتنسق بقية الكتاب
وان كان قد ثبت عند القاضي عدد ورثة المتوفي وهم ولده وفيهم صغار وكبار، فأراد أن يكتب ذلك فى الكتاب كتب الكتاب على ما كتبنا

حتى اذا انتهى الى ذكر مقام الذى ولاه كتب وعلى ان يدفع الى كل بالغ من ورثة فلان المتوفى وهم فلان، وقد بلغ وفلان وقد بلغ وفلان، وقد بلغ جميع الواجب له بحق مورثه عن أبيه فلان المتوفى اذ كان قد انتهى اليه استحقاق كل واحد منهم لقبض الواجب له من ذلك، وأن يحبس لكل واحد ممن لم يبلغ منهم، وأن ينفق عليه منه في طعامه وشرابه وكسوته وادامه ووطائه وجميع نوائبه التي يجب الانفاق عليه منها من ماله نفقة بالمعروف لا وكس فيها ولا شطط وأن يجس فضله ان فضلت له في يده عن ذلك الى أن يبلغ ويونس رشده ويستحق قبض ماله فيدفعها اليه، وذلك بعد أن انتهى اليه من جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب، ومن فلان الذى ولاء على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب ما رأى به أن أمره بما أمر به في هذا الكتاب، وان ولى فلانا على ما ولاء عليه في هذا الكتاب، وان رزقه على ما ولاه اياه فى هذا الكتاب ما رزقه عليه مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب، ثم ينسق الكتاب

باب الكتاب في ولايات القضاة
الأمناء والاوصياء والوكلاء
قال ابو جعفر: ولو أن قاضيا ثبت عنده وفاة رجل فولى تركته رجلا وجعله فيما ولاه منها أمينا،
المجلد
العرض
68%
تسللي / 953