الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
كذا وأمر القاضي فلان بن فلان بهذا الكتاب وكتب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فاحتبس نسخة منهما وأمر بنسخة منهما فدفعت الى فلان بن فلان الرجل الذي حضر ثقة له على نسخة وحجة.
وان شاء كتب عدد النسخ في هذا الكتاب يذكر عقب القبول وقبل ذكر الشهادة فيه
وان شاء زاد في توكيد هذا الكتاب بعد ذكره الاستغلال. ووجوهه وتسليم ما يؤاجره وما يساقي وما يزارع وما يعامل عليه الى من يجب له قبضه منه بعد قبض ذلك بعد انقضاء ما يعقده فيه يزيد ههنا: على ان ذلك اليه كلما رأى ما كان واليا على جميع سمى ووصف في هذا الكتاب. وقد كان بعضهم يكتب في هذا الكتاب واستغلال ما فيها من وبيع ما فيها من كذا واجارة ما فيها من كذا وكرهنا نحن ذلك؛ لانا اذا كتبنا ذلك كذلك ثبتنا ان فيها مستغلا ومؤاجرا ومبيعا، وقد لا يكون ذلك فيها، وكتبنا في ذلك ما كتبناه فيه في كتابنا هذا ما كذا
لهذا المعنى وكان بعضهم يكتب فى هذا الكتاب بأجرة مثل ما يؤاجره من ذلك وكان هذا عندنا خطا: لانه اذا فعل ذلك فقط حظر عليه الا يؤاجره الا باجرة مثله لا زيادة فيها وهذا مما لا ينبغي للقاضي ان يحظره على أمنائه: لانه انما ولاهم على التوفير على ما ولاهم عليه فان قال قائل: اطلاقه لهم عقد الاجارة بأجر ما يؤاجرون اطلاق منه لهم الاجارة على اكثر من ذلك قيل له ليس هذا متفق عليه؛ لان اهل العلم قد اختلفوا في مثل هذا وهو رجل قال لرجل: بع عبدى هذا بالف درهم فباعه بالفي در هم فكان بعضهم يقول: البيع جائز، وهو في هذه الزيادة غير مخالف على الموكل فيما وكله مما ذكرنا وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. وقد كان غيرهم لا يجيز هذا العقد ويجعله خلافا من
وان شاء كتب عدد النسخ في هذا الكتاب يذكر عقب القبول وقبل ذكر الشهادة فيه
وان شاء زاد في توكيد هذا الكتاب بعد ذكره الاستغلال. ووجوهه وتسليم ما يؤاجره وما يساقي وما يزارع وما يعامل عليه الى من يجب له قبضه منه بعد قبض ذلك بعد انقضاء ما يعقده فيه يزيد ههنا: على ان ذلك اليه كلما رأى ما كان واليا على جميع سمى ووصف في هذا الكتاب. وقد كان بعضهم يكتب في هذا الكتاب واستغلال ما فيها من وبيع ما فيها من كذا واجارة ما فيها من كذا وكرهنا نحن ذلك؛ لانا اذا كتبنا ذلك كذلك ثبتنا ان فيها مستغلا ومؤاجرا ومبيعا، وقد لا يكون ذلك فيها، وكتبنا في ذلك ما كتبناه فيه في كتابنا هذا ما كذا
لهذا المعنى وكان بعضهم يكتب فى هذا الكتاب بأجرة مثل ما يؤاجره من ذلك وكان هذا عندنا خطا: لانه اذا فعل ذلك فقط حظر عليه الا يؤاجره الا باجرة مثله لا زيادة فيها وهذا مما لا ينبغي للقاضي ان يحظره على أمنائه: لانه انما ولاهم على التوفير على ما ولاهم عليه فان قال قائل: اطلاقه لهم عقد الاجارة بأجر ما يؤاجرون اطلاق منه لهم الاجارة على اكثر من ذلك قيل له ليس هذا متفق عليه؛ لان اهل العلم قد اختلفوا في مثل هذا وهو رجل قال لرجل: بع عبدى هذا بالف درهم فباعه بالفي در هم فكان بعضهم يقول: البيع جائز، وهو في هذه الزيادة غير مخالف على الموكل فيما وكله مما ذكرنا وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. وقد كان غيرهم لا يجيز هذا العقد ويجعله خلافا من