الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
الوكيل للموكل فيما و کله به مما قد ذكرنا، ولا أرى هذا القول الا قد روى عن زفر فترك ما قد يكون يوقع خلافا على الامين في قول طائفة لا معنى له، والذي كتبنا في كتابنا في هذا المعنى آمن على الامناء واصلح المولى عليهم وامتثلنا في ذكر البيع مثل ذلك ايضا وكتبنا باثمان يكون فيها وفاء باثمان ما يبيعه منها.
وانما ذكرنا المساقاة في كتابنا واطلاق القاضي اياها لامينه على ان القاضى يرى فيها ما كان ابو يوسف ومحمد يذهبان اليه فيها من اجارتهما اياها على ما قد ذكرناه عنهما في ذلك في كتاب الاجارات من كتب الشروط، فان كان لا يرى ذلك ويذهب فيه مذهب أبي حنيفة فيه فانه لا يكتبه وانما كتبنا في الخراج ما كتبنا فيه على ان القاضي يرى الارضين الخراجيات مملوكات لاربابها ويرى الخراج فيها حقا واجبا لا يمنع من هو عليه فيها من ملكها كما كان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد يذهبون اليه فى ذلك وكما روى عن عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك كما كتب اليه باسلامها وكتب اذا دفعوا اليها ارضا تؤدى عنها الخراج.
وان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب اهل المدينة فيه ويجعل
وجوب الخراج في الارضين ينفي الاملاك عنها لم يكتب في كتابه ذكر
الخراج اصلا. فان كان القاضي لم يقم هذا الذى ولاه فيما ولاه من ذلك امينا ولكنه اقامه فيه وصيا كتب وجعله فيما ولاء من ذلك وصيا وان كان ثم يجعله في ذلك امينا ولا صيا ولكنه جعله في ذلك
وكيلا كتب وجعله فيما ولاه من ذلك وكيلا ما وان القاضي رزق هذا الرجل الذى ولاه من هذه التركة على ما ولاه اياه منها رزقا فاراد ان يذكر ذلك في كتاب ولايته اياه كتب بعد ما يذكر انه اقامه وكيلا او امينا او وصيا ورزقه من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب على ما ولاه اياه منها في كل شهر من شهور
وانما ذكرنا المساقاة في كتابنا واطلاق القاضي اياها لامينه على ان القاضى يرى فيها ما كان ابو يوسف ومحمد يذهبان اليه فيها من اجارتهما اياها على ما قد ذكرناه عنهما في ذلك في كتاب الاجارات من كتب الشروط، فان كان لا يرى ذلك ويذهب فيه مذهب أبي حنيفة فيه فانه لا يكتبه وانما كتبنا في الخراج ما كتبنا فيه على ان القاضي يرى الارضين الخراجيات مملوكات لاربابها ويرى الخراج فيها حقا واجبا لا يمنع من هو عليه فيها من ملكها كما كان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد يذهبون اليه فى ذلك وكما روى عن عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك كما كتب اليه باسلامها وكتب اذا دفعوا اليها ارضا تؤدى عنها الخراج.
وان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب اهل المدينة فيه ويجعل
وجوب الخراج في الارضين ينفي الاملاك عنها لم يكتب في كتابه ذكر
الخراج اصلا. فان كان القاضي لم يقم هذا الذى ولاه فيما ولاه من ذلك امينا ولكنه اقامه فيه وصيا كتب وجعله فيما ولاء من ذلك وصيا وان كان ثم يجعله في ذلك امينا ولا صيا ولكنه جعله في ذلك
وكيلا كتب وجعله فيما ولاه من ذلك وكيلا ما وان القاضي رزق هذا الرجل الذى ولاه من هذه التركة على ما ولاه اياه منها رزقا فاراد ان يذكر ذلك في كتاب ولايته اياه كتب بعد ما يذكر انه اقامه وكيلا او امينا او وصيا ورزقه من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب على ما ولاه اياه منها في كل شهر من شهور