اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

يختلفون فيمن تولى مثل هذا ولم يسم له فيه رزق هل يستحق رزقا فيما تولاه ام لا: فكان بعضهم يقول: لا رزق له في هذا الا ان يكون الذى ولاه رزقه فيه رزقا وهذا قياس قول ابي حنيفة. وكان بعضهم يقول: به في ذلك رزق مثله إذا كان ممن قد نصب نفسه لمثل ذلك وهذا قياس قول ابي يوسف ومحمد بن الحسن. وقد كان بعض الناس يكتب في ذلك ورزقه على ما ولاه من ذلك العشر مما عسى ان يصير في يده من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب مما قبضه من دين ان كان فيها ومما عسى ان يصير في يده من غلاتها ومما عسى ان يصير في يده من اثمان ما عسى ان يبيعه من عرض وعقار ان كانا فيها. وذكر لى الحجاج بن عمران ان ابا بكرة بكار بن قتيبة قد كان كتب هذا في بعض ما كان ولاه اياه. وهذا المذهب مخالف لمذهب أبي حنيفة وزفر وابي يوسف و محمد ولكنه جائز على مذهب ابن ابي ليلي، لانه كان يقول: فيمن دفع الى رجل غزلا ليحو كه له ثوبا على جزء مما يساوى النوب بعد فراغه منه ان ذلك جائز، وكان ابو حنيفة وسفيان وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن لا يجيزون هذا. وان كان ما ذكرنا عن بكار بن قتيبة من هذا على ما ذكرناه، فانما كان مذهبه فيه مذهب ابن ابي ليلى فيه خالف مذاهب اصحابه فيه في
قال ابو جعفر: واعدل من جميع ما ذكرنا في هذا الباب في الرزق على التركات ان يكتب مما عسى ان يصير في يده من دين ان كان في هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب ومن غلة ما عسى ان يستغله منها ومن اثمان ما عسى ان يبيعه من عرض وعقار وضياع ان صار ذلك في يده منها في كل شهر من الشهور في المستأنف كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، فهذا يوجب الرزق فيما ذكرنا ولا يوجب له فيما يصير في يده من التركة عينا. وقد يدخل هذا ايضا ما يفسده وهو ان تكون هذه الدنانير المجمولة لهذا الوالي في كل شهر مجاوزة ترزق مثله، او مستغرقة لما يصير في يده مما ولى عليه غير انا لم تقدر في ذلك على
المجلد
العرض
69%
تسللي / 953