الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
في المستأنف كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة كذا جيادا وجعل اول شهوره في ذلك مستهل شهر من سنة كذا. ثم تنسق بقية الكتاب على ماكتبنا ويذكر فيه اطلاقه للوالى اخذ يجب له من رزق مما يصير في يده او مما عسى ان يصير في يده من هذه التركة ومن اثنان ما عسى ان يبيعه منها ومن غلات ما عسى ان يستغله منها عينا، ويكتب ايضا عند ذكره ما انتهى اليه من وفاة فلان بن فلان صاحب التركة، ومن حاجة تركته الى التولية عليها ومن امره فلان بن فلان الرجل الذى ولاه عليها يكتب ههنا ومن رزق مثله على ما ولى عليه مما سمى ووصف في هذا الكتاب ما رأى أن ولى فلان ابن فلان الرجل الذي حضر جميع ما ولاه اياه مما سمي ووصف في هذا الكتاب في كل شهر من الشهور في المستأنف ما رأى ان فعل ذلك، ثم يكتب القبول بعد هذا. وقد كان بعض اصحابنا منهم الانصاري البصرى وليس بمحمد بن عبدالله الانصاري يكتب في ذلك ورزقه من هذه التركة على ما ولاه منها في كل شهر من الشهور في المستأنف رزقا معلوما مسمى وجعل اول شهوره، ثم يجرى كتابه على ذلك ولا يسمى للاجرة مقدارا حتى اذا كان وقت دفعه الى القاضي ما صار في يده من التركة وبعد وقوفه على الباقى منها واكتتاب العوض له فيما جرى على يده منها ذكر في ذلك مقدار الرزق الذي رزقه، وجعل له اخذه منها وبراه منه
وذكره غيره من اصحابنا: لان القاضي قد يموت او يعزل قبل دفع ذلك اليه: فيرفع ذلك الى من لا علم عنده بما كان من القاضي
الأول في ذلك. فكان من حجة الانصارى في ذلك ان القاضي الثاني ان ذلك رد هذا العامل الى رزق مثنه وهو مثل ما كان القاضي الاول رزقه اياه ولو لم يكتب ذلك لم يكن عند القاضي الثاني مستحقا الرزق فيما كان تولاه من ذلك فيكتب ذلك ليستحق به عند القاضي الثاني رزق مثله فيما ولاه عليه القاضي الماضي، ولان اهل العلم
وذكره غيره من اصحابنا: لان القاضي قد يموت او يعزل قبل دفع ذلك اليه: فيرفع ذلك الى من لا علم عنده بما كان من القاضي
الأول في ذلك. فكان من حجة الانصارى في ذلك ان القاضي الثاني ان ذلك رد هذا العامل الى رزق مثنه وهو مثل ما كان القاضي الاول رزقه اياه ولو لم يكتب ذلك لم يكن عند القاضي الثاني مستحقا الرزق فيما كان تولاه من ذلك فيكتب ذلك ليستحق به عند القاضي الثاني رزق مثله فيما ولاه عليه القاضي الماضي، ولان اهل العلم