اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

عليه مما سمي ووصف في هذا الكتاب ما رأي به ن ولي فلان بن فلان الرجل الذى حضر جميع ما ولاه اياه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وان رزقه على جميع ما ولاه اياه في ذلك عليه سمي ووصف في هذا الكتاب فقيل من القاضي فلان بن فلان. ثم تنسق بقية الكتاب
ميا هذا
قال ابو جعفر: وان كان في الورثة كبار وصغار كتب الكتاب على ما كتبنا غير انه يكتب فيه قبل كتابه فيه جعل الذى ولاه امينا او وصيا او وكيلا: وان يدفع الى كل بالغ من ورثته وهم بنوه فلان وفلان وفلانة بنو فلان بن فلان جميع الواجب له في يده بحق مورته عن ابيه فلان بن فلان الفلاني المتوفى المسمى في هذا الكتاب، وان يحبس ما لكل واحد من بنيه الذين لم يبلغوا وهم فلان وفلانة بنو فلان ابن فلان، وان ينفق عليه منه في طعامه وشرابه وكسونه وادامه ووطائه وجميع نوائبه التي يجب الاتفاق عليه فيها من ماله نفقة بالمعروف لا وكس ولا شطط عليه فيها، وان يحتبس فضله إن فضلت له في يده الى ان يبلغ ويونس رشده ويستحق قبض ماله فيدفعها اليه وبراه مما يجرى على يده، ثم ينسق الكتاب: غير انه اذا أتى على ذكر امره اياه بالشهادة على من يبيعه من التركة شينا كتب وعلى من يدفع اليه من بالغى ورثة فلان بن فلان بما يدفعه اليه منها شهودا عدولا، وغير انه يكتب في موضع ذكر ثبوت الوراثة) وذلك بعد ان ثبت عند القاضي فلان بن فلان معرفة فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب يعنى الميت بعينه هذا الكتاب وهم فلان وفلان واسمه ونسبه وراثة بنيه المسمين في وفلانة بنو فلان بن فلان اياه وكلما اتى على ذكر صغير منهم كتب كتب وقد بلغ ثم ولم يبلغ وكلما أتى على ذكر كبير منهم

يكتب وصغر من ذكر صغره منهم فى هذا الكتاب وبلوغ من ذكر بلوغه منهم فى هذا الكتاب وبلوغ من ذكر بلوغه منهم في هذا الكتاب وبعد ان انتهى اليه من امر هذه التركة، ثم تكتب بقية الكتاب
المجلد
العرض
69%
تسللي / 953