الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
وقد كان بعضهم يكتب في كتب الولايات وان ينفق على ما عسى ان يصير في يده من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب من عروض وعقار وضياع ونخل وشجر وارض مزدرع في مرمة ه المستزاد في غلته واجور القوام عليه ومؤونة المختلفين اليه مما عسى ان يصير في يده من هذه التركة المذكورة فى هذا الكتاب عينا ومما عسى ان يصير في يده من اثمان ما يبيعه منها ومما عسى ان يصير في يده من غلات ما عسى ان يستغله منها وما عسى ان يقبضه من دين ان كان فيها وهذا ابين من غيره واحسن غير ان في الذي كتبناه على قلة الفاظه ما يأتي على هذا كثرة الفاظه ونزيد عليه النفقة على الحيوان ذلك وعمارته اصلاحه و
وقد كان بعض اصحابنا اوود وغيره يكتب وبيع ما فيها من عرض وقليل وكثير مما رأى بيعه من ذلك غير العقار، فانه لم يجعل له بيعه دون استطلاع رأيه فيه. وهذا فعلى ما يراه القاضى في ذلك فان رأى المنع من بيع العقار في هذه التركة الا بأمره حظره على الوالي عليها وبين ذلك في كتابه له، وان رأى اطلاق ذلك له فيما ولاه عليه على ما يرى مما يرجو الصلاح ال من اضطلاعه مما يحتاج اليه في ذلك ومن خوفه دخول الغبن عليه فيه فيبلغ فى ذلك ما يجب الله عز وجل فيه عليه المتركة واهلها، ثم يشترط ذلك في كتابه وان كان في الورثة مغلوب على عقله بين ذلك في كتابه كما بيناه في الصبي الذي لم يبلغ.
فيه وكذلك ان كان فيهم من قد ثبت عنده سفهه وفساده و استحقاقه للحجر عليه فحجر عليه كتب وذلك بعد ان انتهى اليه من امر ابنه فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب ومن سفهه ومن افساده ومن تبذيره ما يصير في يده، ومن وضعه ما يصير في يده فيما لا يصلح له وضعه فيه ومن منه الواجب عليه فيه ومن حاجته الى التولية عليه ما رأى به ان جعله محجورا عليه وان منعه من ماله وان حظره عليه وان ولى عليه فلان بن فلان الرجل الذي حضر، امره فيما ولاه من ذلك بما امره فيه في هذا الكتاب.
وقد كان بعض اصحابنا اوود وغيره يكتب وبيع ما فيها من عرض وقليل وكثير مما رأى بيعه من ذلك غير العقار، فانه لم يجعل له بيعه دون استطلاع رأيه فيه. وهذا فعلى ما يراه القاضى في ذلك فان رأى المنع من بيع العقار في هذه التركة الا بأمره حظره على الوالي عليها وبين ذلك في كتابه له، وان رأى اطلاق ذلك له فيما ولاه عليه على ما يرى مما يرجو الصلاح ال من اضطلاعه مما يحتاج اليه في ذلك ومن خوفه دخول الغبن عليه فيه فيبلغ فى ذلك ما يجب الله عز وجل فيه عليه المتركة واهلها، ثم يشترط ذلك في كتابه وان كان في الورثة مغلوب على عقله بين ذلك في كتابه كما بيناه في الصبي الذي لم يبلغ.
فيه وكذلك ان كان فيهم من قد ثبت عنده سفهه وفساده و استحقاقه للحجر عليه فحجر عليه كتب وذلك بعد ان انتهى اليه من امر ابنه فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب ومن سفهه ومن افساده ومن تبذيره ما يصير في يده، ومن وضعه ما يصير في يده فيما لا يصلح له وضعه فيه ومن منه الواجب عليه فيه ومن حاجته الى التولية عليه ما رأى به ان جعله محجورا عليه وان منعه من ماله وان حظره عليه وان ولى عليه فلان بن فلان الرجل الذي حضر، امره فيما ولاه من ذلك بما امره فيه في هذا الكتاب.