اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

القاضي رجلا من المسلمين من اهل الامانة فيما يوليه من ذلك وينبغي للقاضي ان قدر ان يوليها من يتولاها بغير جعل يجعله في غلاتها ان يوليها اياه كذلك، وان لم يقدر على من يوليه اباها الا يجعل يجعل له في غلاتها لا حمل فيها ولا شط على اهلها اجرى له ذلك في غلاتها وجعله له فيها فان ثبت عند القاضي ضعف المتصدق بهذه الصدقة عن القيام بها نشده بامين من امنائه ولاه اياها وجمعه امينا فيما ولاه من ذلك بغير رزق رزقه اياه من غلاتها واراد ان يكتب في ذلك كتابا فانه يكتب (هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلان بن فلان اشهدهم بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان امير المؤمنين عليها وعلى نواحيها يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا بمحضر من فلان بن فلان الفلاني وفلان الرجنين اللذين اشهد لهما على جميع. ابن فلان الفلاني ما سمي ووصف في هذا الكتاب يعنى المتصدق والامين الذى ولاه همه (انه ثبت عنده معرفة فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق (بعينه واسمه ونسبه وانه بعد ثبوت ذلك له عنده اقر عنده وهو صحيح ما من العقل والبدن جانز الأمر في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر سنة كذا انه كان وهو صحيح العقل والبدن جائز الأمر في يوم كذا لكذا كذا يلة خلت من شهر كذا من سنة كذا تصدق بجميع سمي ووصف وحد في كتاب صدقة موقوفة مؤيدة محرمة محيسة احضره اياه وادعى عنده ما فيه نسخته الله الرحمن الرحيم) بسم فينسخ الكتاب كنه، ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان بن فلان ما وفلان بن فلان وفلان بن فلان وغيرهم من الشهود، وان جميع وقعت عليه هذه الصدقة المسماة في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ

ولا يد يوم اقر عنده ما نه يجب ممن الولاية عليه بصدقته به على ما في هذا الكتاب كان له وفي ملكه الى ان اخرجه من ملكه الى الله عز وجل بصدقته به المذكورة في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب، وانه لم يخرج ذلك من يده منذ يوم تصدق به الصدقة المذكورة في هذا الكتاب وفى الكتاب
المجلد
العرض
70%
تسللي / 953