اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

قال ابو جعفر: واذا تصدق الرجل في صحة عقله وبدنه وجواز امره بصدقة من ضياع وعقار ونخل وشجر وجعل اصلها الله عز وجل وسبيل غلاتها في وجوه ذكرها فيها وسمى اهلها ومواضعها، ولم يشترط في صدقته بها الولاية عليها لاحد من الناس فقد ذكرنا ما يقول اهل العلم فى هذا في غير هذا الموضع من كتبنا هذه بعضهم فيه الى اجازته ووجوب الولاية عليه للمتصدق به منهم ابو يوسف ومحمد بن ادريس الشافعي، وما يذهب اليه بعضهم من هذه الصدقة اذا كان المتصدق بها لم يخرجها من يده الى يد او الى التولية عليها ويشترط له الولاية عليها في صدقته بها وممن ذهب الى ذلك مالك بن أنس ومحمد بن الحسن.

فان ذهب القاضي في ذلك مذهب أبي يوسف والشافعي، فلا ينبغي ان يعترض على المتصدق في صدقته ولا يخرجها من يده ولا يدخل فيها يدا مع يده بولاية ولا أمانة ولا غيرهما الا ان يظهر له من المتصدق بها ضعف عنها فيوتي معه عليها امينا من أمنائه من يشده به او يقف على حف منه وفيها وعلى منع له اهلها مما يجب لهم من غلاتها فيخرجها من يده ويوسى عليها من قائميه عليها موضع ولاه اياها. وكذلك ان لم يكن في قرابته من هو لذلك موضع وكان في مواليه من هو لذلك موضع ولاه القيام بها. وكذلك ان لم يكن في مواليه من هو اللقيام بها موضع وكان في جيرانه من هو للقيام بها موضع ولاه اياها. وكذا لك ان لم يكن فيمن ذكرنا موضع للقيام بهذه الصدقة او كان فيهم من هو موضع تنقيام بها. فأبي الولاية عليها وكان في اهلها الذين تصدق بها عليهم من هو القيام بها موضع ولاه القيام بها، فان كان ليس فيهم من هو موضع القيام بها او كان فيهم من هو موضع القيام بها فامتنع من الولاية عليها ولى عليها
المجلد
العرض
70%
تسللي / 953