الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
الكتاب، وان سمي ينقيا الله عز وجل فيما يتوليان من ذلك وان يؤديا ما يجب عليها بحق قيامهما في ذلك من الامانة، وان لا يستبد احدهما في ذلك برأيه دون رأى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب، وان يشهدا على من يبيعانه شيئا من غلات هذه الصدقة المسماة في هذا الكتاب لما يبيعانه اياه منها، وعلى من يؤاجر انه شيئا منها بما يؤجرانه اياه منها وعلى في
جميع
سمي من يعاملانه على شيء منها بما يعاملانه عليه وعلى من يساقيانه على شيء منها بما يساقيانه عليه منها وعلى من يستأجرانه الشي منها بما يستأجرانه عليه من ذلك وعلى من يدفعان اليه شيئا من غلاتها ممن يجب به قبض ذلك منهما بحق الشرائط المذكورة في هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب شهودا عدولا وبراهما مما يجرى على يديهما من غلات هذه الصدقة المسماة في هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب مما يوجهانه في وجوهه المذكورة في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وجعل فلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى الامين فيما ولاه مما ووصف في هذا الكتاب امينا جائز الاقوال والافعال فيما ولاه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وذلك بعد ان انتهى اليه من امر فلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق (ومن حاجته إلى الولاية معه على هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب، ومن شده بمن يوليها اياه معه، ومن امر فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني الامين ما رأى به آن ولتي فلان بن فلان الرجل الذي حضر ما ولاه اياه مع فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق ما ولاه اياه معه في هذا الكتاب فقبل من القاضي فلان بن فلان)، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في مثله من كتبنا هذه. وقد كان بعض اصحابنا يكتب في
جميع
سمي من يعاملانه على شيء منها بما يعاملانه عليه وعلى من يساقيانه على شيء منها بما يساقيانه عليه منها وعلى من يستأجرانه الشي منها بما يستأجرانه عليه من ذلك وعلى من يدفعان اليه شيئا من غلاتها ممن يجب به قبض ذلك منهما بحق الشرائط المذكورة في هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب شهودا عدولا وبراهما مما يجرى على يديهما من غلات هذه الصدقة المسماة في هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب مما يوجهانه في وجوهه المذكورة في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وجعل فلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى الامين فيما ولاه مما ووصف في هذا الكتاب امينا جائز الاقوال والافعال فيما ولاه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وذلك بعد ان انتهى اليه من امر فلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق (ومن حاجته إلى الولاية معه على هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب، ومن شده بمن يوليها اياه معه، ومن امر فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني الامين ما رأى به آن ولتي فلان بن فلان الرجل الذي حضر ما ولاه اياه مع فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق ما ولاه اياه معه في هذا الكتاب فقبل من القاضي فلان بن فلان)، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في مثله من كتبنا هذه. وقد كان بعض اصحابنا يكتب في