اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

ذلك وعلى انه ان التبس عليهما شيء من وجوه هذه الصدقة، ومن امورها المسماة في هذا الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب رفعا ذلك الى القاضي حتى يرى فيه رأيه وهذا واجب عليهما كتب عليهما كتب لهما او لم يكتب فان كتب فحسن وان لم يكتب لم يضر. وقد تركوا جميعا اكتتاب في انفاذ الوصايا، فتم يكتبوه فيها فحذونا في هذا ما حذوا جميعا في ذلك هذا
وان كان القاضي رزق الامين على هذه الصدقة رزقا من غلتها كتب وجعله على ما ولاه مع فلان بن فلان مما سمي ووصف في هذا الكتاب امينا ورزقه على ما ولاه من ذلك من غلته في كل سنة من السنين في المستأنف كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا مبداة من غلة هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب على وجوهها المسماة في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ هذا الكتاب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر اخذ هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب في كل سنة من السنين في المستانف من غلة هذه الصدقة المسماة في هذا الكتاب على ما جعله له فيها على ووصف هذا الكتاب، ثم يكتب فيما انتهى اليه من أمر الوالي على هذه الصدقة من استحقاقه على ما ولاه عليه من هذه فلان بن فلان الرجل الذي حضر ما رزقه من غلاتها على في ما سمي الصدقة مع
في

ما في في سمي ووصف في هذا الكتاب ما رأى به ان ولاء على ما ولاء عليه هذا الكتاب، وان رزقه عليه من غلاته ما رزقه مما سمي ووصف هذا الكتاب. ثم تنسق بقية الكتاب فان كان الامين حضر القاضي بعد ان ولاه ما ذكرنا قبل ان يسجل له فيه هذا السجل الذى كتبنا، فذكر له ان هذه الصدقة قد صارت في يده ويد المتصدق بها بادخال المتصدق بها يده معه فيها، فأراد القاضي ان يلزم الامين ما اقر به
المجلد
العرض
70%
تسللي / 953