اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

كتبنا
وان كان الذى ولاه القاضي على هذه الصدقة هو من قرابة المتصدق بها فرأى ان يكتب في سجله له: وذلك بعد ان انتهى الى القاضي فلان بن فلان من امر فلان بن فلان الرجل الذي حضر ومن قرابته من فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق وان لا قرابة الفلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق ممن يستحق القيام بهذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب عن يد فلان بن فلان الرجل الذي حضر وعلى ذلك ولاها فلان بن فلان الرجل الذي حضر، ثم يكتب بقية الكتاب على ما كتبنا
فلان وان كان الذى ولاه القاضي على هذه الصدقة هو من قرابة المتصدق بها فرأى ان يكتب في سجله له: وذلك بعد ان انتهى الى القاضي فلان من امر فلان بن فلان الرجل الذى حضر ومن قرابته من فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق وان لا قرابة لفلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق (ممن يستحق القيام بهذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب بقرابته من فلان بن فلان الرجل الذي حضر غيره ما رأي به آن ولاه جميع ما ولاه اياه في هذا الكتاب كتب ذلك، وان رأى الامساك عنه امسك عنه.

وكذلك ان لم يكن في قرابة المتصدق واحد يصلح لولاية صدقته وكان في جيرانه من يصلح لولايتها فولاه القاضي اياها ورأى ان يكتب ومن جواره لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق وان لا جار نه اولى بولاية هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب بحق جواره اياه منه ما راي به ان ولاه كتب ذلك
وكذلك ان ثم يكن في قرابته ولا في جيرانه احد يصلح الولاية صدقته فرأى القاضي ان ولاها
المجلد
العرض
71%
تسللي / 953