الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
رجلا غريبا من المتصدق فرأى أن يكتب وذلك بعد ان انتهى اليه من أمر فلان بن فلان الرجل الذي حضر ومن عدم من يستحق الولاية على هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب من قرابة فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق ومن جيرانه ما رأى ان ولى فلان بن فلان الرجل الذي حضر جميع ما ولاه اياه في هذا الكتاب كتب ذلك
وان كان في قرابة المتصدق او في جيرانه غير واحد ممن يصلح لولاية صدقته فولاها القاضي رجلا منهم كتب الكتاب في ذلك مثل ما كتبنا غير انه لا يكتب فيه وان لا قرابة لفلان بن فلان ممن يستحق القيام بهذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب غيره ويكتب في الجيران مثل ذلك.
وان شاء ان يكتب وان لا قرابة لفلان بن فلان اولى بالقيام بهذه الصدقة منه، ويكتب في الجيران مثل ذكر كتبهما منهما. ولو كان هذا المتصدق لم يثبت عند القاضي شيء من امره حتى
توفي والصدقة في يده ولم يوص بها ولا بما سواها مما يملكه ولا بمال اليه وبيده الى احد من الناس ولم يترك وارثا غير ابن له بالغ كبير صحيح فاقر بها هذا الابن عند القاضي وسأل القاضي عنه فانتهى اليه من امره ما رأى بتوليته اياه عليها فولاه اياها واراد ان يكتب في ذلك كتابا يقتص فيه ما ثبت عنده من وفاة المخفر وان لا وارث له غيره ويد المقر على ما اقر به عنده من ذلك، اذا كان ذلك قد ثبت عنده فانه يكتب (هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلان بن فلان اشهدهم بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان امير المؤمنين عليها وعلى نواحيها في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا بمحضر من فلان ما ووصف في
ابن فلان الفلانى الرجل الذي اشهد له على جميع هذا الكتاب يعني ابن المتصدق انه ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال قبل شهاداتهم بعد ان سأل عنهم فيكتب في تعديلهم ما يذهب اليه فيه مما
وان كان في قرابة المتصدق او في جيرانه غير واحد ممن يصلح لولاية صدقته فولاها القاضي رجلا منهم كتب الكتاب في ذلك مثل ما كتبنا غير انه لا يكتب فيه وان لا قرابة لفلان بن فلان ممن يستحق القيام بهذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب غيره ويكتب في الجيران مثل ذلك.
وان شاء ان يكتب وان لا قرابة لفلان بن فلان اولى بالقيام بهذه الصدقة منه، ويكتب في الجيران مثل ذكر كتبهما منهما. ولو كان هذا المتصدق لم يثبت عند القاضي شيء من امره حتى
توفي والصدقة في يده ولم يوص بها ولا بما سواها مما يملكه ولا بمال اليه وبيده الى احد من الناس ولم يترك وارثا غير ابن له بالغ كبير صحيح فاقر بها هذا الابن عند القاضي وسأل القاضي عنه فانتهى اليه من امره ما رأى بتوليته اياه عليها فولاه اياها واراد ان يكتب في ذلك كتابا يقتص فيه ما ثبت عنده من وفاة المخفر وان لا وارث له غيره ويد المقر على ما اقر به عنده من ذلك، اذا كان ذلك قد ثبت عنده فانه يكتب (هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلان بن فلان اشهدهم بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان امير المؤمنين عليها وعلى نواحيها في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا بمحضر من فلان ما ووصف في
ابن فلان الفلانى الرجل الذي اشهد له على جميع هذا الكتاب يعني ابن المتصدق انه ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال قبل شهاداتهم بعد ان سأل عنهم فيكتب في تعديلهم ما يذهب اليه فيه مما