الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
قد ذكرناه عن اهل العلم في ذلك صدر ما شهدوا كتاب السجلات، ثم يكتب بعد ان حص به عنده من ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر وحضر ... فة فلان بن فلان اليه رأي قبول ما شهدوا به من ذلك له عليه معرف جميع الرجل الذي حضر بعينه واسمه ونسبه ووفاته ووراثة ابنه فلان بن
فلان الرجل الذي حضر اياه وان لا وارث له غيره انه لما نظر فيما انتهى اليه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وشهد عنده الشهود المذكورون في هذا الكتاب انهم من اهل العلم والخبرة بجميع ما شهدوا به عنده من ذلك وثبت عنده عدلهم بعد ان سال عنهم فيكتب في تعديلهم ههنا مثل الذى كتبه فيه في صدر كتابه، ثم يكتب وحضره فلان بن فلان الرجل الذى حضر فذكر له وافر عنده ان اباه فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب وقد كان قبل وفاته في صحة عقنه و بدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا تصدق وفي
يجميع ارضه انتي كانت له وفي ملکه وهي الارض الحرة العشرية التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها ثم يحددها. ثم يكتب صدقة موقوفة مؤيدة محرمة محيسة لا تباع ولا توهب ولا نورث ولا تملك ولا تتلف بوجه قائمة على اصولها محفوظة على شروطها مسيلة على سينها المسماة فيها في هذا الكتاب حتى يرثها الله عز وجل الذي له ميراث السماوات والارض وهو خير الوارثين على ان تستغل بوجوه غلاتها فيبدأ من غلاتها في كل سنة من السنين في المستأنف بعد اداء ما يجب الله عز وجل في ذلك من الصدقة الى من اليه قبضه بحق ولايته عليه بمرمتها وعمارتها واصلاحها وما فيه المستزاد في غنتها واجور القوام عليها ومؤونة المختلفين اليها فما فضل من ذلك صرفت في كذا كذا حتى تسمى وجوهها وسيلها والصنف الذي يرجع به الى الله عز وجل بعد انقراض اهلها، ثم يكتب وان اباه فلان بن فلان توفي وجميع. هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب في يده لم يول عليها احدا ولم يوص بها ولا بشيء من أمواله ولا بشيء مما
فلان الرجل الذي حضر اياه وان لا وارث له غيره انه لما نظر فيما انتهى اليه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وشهد عنده الشهود المذكورون في هذا الكتاب انهم من اهل العلم والخبرة بجميع ما شهدوا به عنده من ذلك وثبت عنده عدلهم بعد ان سال عنهم فيكتب في تعديلهم ههنا مثل الذى كتبه فيه في صدر كتابه، ثم يكتب وحضره فلان بن فلان الرجل الذى حضر فذكر له وافر عنده ان اباه فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب وقد كان قبل وفاته في صحة عقنه و بدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا تصدق وفي
يجميع ارضه انتي كانت له وفي ملکه وهي الارض الحرة العشرية التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها ثم يحددها. ثم يكتب صدقة موقوفة مؤيدة محرمة محيسة لا تباع ولا توهب ولا نورث ولا تملك ولا تتلف بوجه قائمة على اصولها محفوظة على شروطها مسيلة على سينها المسماة فيها في هذا الكتاب حتى يرثها الله عز وجل الذي له ميراث السماوات والارض وهو خير الوارثين على ان تستغل بوجوه غلاتها فيبدأ من غلاتها في كل سنة من السنين في المستأنف بعد اداء ما يجب الله عز وجل في ذلك من الصدقة الى من اليه قبضه بحق ولايته عليه بمرمتها وعمارتها واصلاحها وما فيه المستزاد في غنتها واجور القوام عليها ومؤونة المختلفين اليها فما فضل من ذلك صرفت في كذا كذا حتى تسمى وجوهها وسيلها والصنف الذي يرجع به الى الله عز وجل بعد انقراض اهلها، ثم يكتب وان اباه فلان بن فلان توفي وجميع. هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب في يده لم يول عليها احدا ولم يوص بها ولا بشيء من أمواله ولا بشيء مما