الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
على ماله من عقار وضياع و نخل وشجر وحيوان وما رأى استغلاله من ذلك كلما رأى بوجوه غلاته والانفاق على هذه الكذا كذا الدار والكذا كذا الضيعة المحدودات في هذا الكتاب، وما عسى ان يصبر في يده لفلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب بحق ولايته على ماله من العقار والضياع من غلاتهن. وهما سوى ذلك مما اقر به عنده انه في يده لفلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب عينا ومما عسى أن (?) يصبر له في يده سوى ذلك مما يحتاج الى الانفاق عليه فيه مما فيه الصلاح لفلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب والحياطة به والتوفير عليه فيه واداء ما يجب الله عز وجل بحق ما لفلان بن فلان في ذلك من أرض خراج وفيما يجب الله عز وجل فيها في ذلك من ثمرة في نخل الارضين العشريات مما سمي ووصف وحد في هذا الكتاب مما يكون قائما فيها ومما عسى ان يحدثه الله عز وجل فيها الى من اليه قبض ذلك بحق ولايته عليه وابتياع ما رأى ابتياعه مما اقر عنده انه في يده لفلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب من المال العين المذكور
عسي ان يصير عسي ان يصير له في يده سوى ذلك من المال
في هذا الكتاب، ومما العين ايضا ومن غلات ما عسى ان يستغله له بحق ولايته عليه من، ومن الحيوان ما رأى العقار والضباع بأرض مدينة كذا ونواحيها ابتياعه بأثمان يكون فيما تبتاعه من ذلك وفاء بثمنه الذي يبتاعه به منها ودفع اثمان ما يبتاعه له من ذلك مما اقر عنده انه في يده وما له في يده في المستأنف إلى بائعه منه وقبض ما يبتاعه له من ذلك والامتثال فيما يبتاعه له من ذلك ما أمره به فيما اقر به عنده الفلان بن فلان من العقار والضياع المحدودات في هذا الكتاب والانفاق على فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت مما اقر به عنده انه في يده لفلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب من العين ومما عسى ان يصير له في يده فى المستأنف في طعامها وشرابها وادامها وجميع نوائبها التي يجب الاتفاق عليها فيها من مال فلان بن
عسي ان يصير عسي ان يصير له في يده سوى ذلك من المال
في هذا الكتاب، ومما العين ايضا ومن غلات ما عسى ان يستغله له بحق ولايته عليه من، ومن الحيوان ما رأى العقار والضباع بأرض مدينة كذا ونواحيها ابتياعه بأثمان يكون فيما تبتاعه من ذلك وفاء بثمنه الذي يبتاعه به منها ودفع اثمان ما يبتاعه له من ذلك مما اقر عنده انه في يده وما له في يده في المستأنف إلى بائعه منه وقبض ما يبتاعه له من ذلك والامتثال فيما يبتاعه له من ذلك ما أمره به فيما اقر به عنده الفلان بن فلان من العقار والضياع المحدودات في هذا الكتاب والانفاق على فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت مما اقر به عنده انه في يده لفلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب من العين ومما عسى ان يصير له في يده فى المستأنف في طعامها وشرابها وادامها وجميع نوائبها التي يجب الاتفاق عليها فيها من مال فلان بن