الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب في كل شهر من الشهور فى المستأنف كذا كذا
ما في دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا غير كسوتها ووطائها، فأنه أمره ان يكسوها في كل سنة تمر عليها ما كان اليه الولاية على سمي ووصف في هذا الكتاب من المال المذكور في هذا الكتاب من الكساء كذا ومن الوطاء كذا وفي كل صنف كذا الى ان ثبت عنده وفاة زوجها فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب او تبين منه بفعل يكون منها او تنقضي عدتها منه بفرقة لا فعل لها فيها وان يستأنف كذا بها مستهل شهر من سنة كذا، وان ينفق على كل واحد من فلان وفلانة ابني فلان بن فلان الصبيين المسمين في هذا الكتاب في طعامه وشرابه، وادامه وجميع نوائبه التي يجب الاتفاق عليه فيها من مال ابيه فلان بن فلان مما اقر عنده انه في يده لابيه فلان الرجل المسمى هذا الكتاب من المال العين مما عسى ان يصير له في يده من ذلك المستأنف من سنة كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا غير كسوته ووطائه، فيمتثل في ذلك ما كتبناه في المرأة، ثم يكتب ما كان فلان بن فلان الصبي المسمى في هذا الكتاب غير بالغ محتاجا الى ذلك فقيرا اليه من مال ابيه فلان بن فلان وما كانت فلانة ابنة فلان الصبية المسماة في هذا الكتاب غير ذات زوج محتاجة الى ذلك فقيرة اليه من مال ابيها فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب، وان يأخذ من فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت كفيلا مليئا ذا يسار معروف الدار بما ينفقه عليها من مال فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب القائم في يده والحادث في يده منه في المستأنف على ان فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب اثبتت وفاته او بينونته فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت منه بفعل ان كان منها، وبعد انقضاء عدتها بفرقة لا فعل لها فيها وكل واحد منهما ان شاء اخذهما بذلك جميعا، وان شاء اخذهما به شتى كيف شاء وكلما شاء ولا يبرئهما ولا واحد منهما اخذه بذلك احدهما دون صاحبه حتى
ما في دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا غير كسوتها ووطائها، فأنه أمره ان يكسوها في كل سنة تمر عليها ما كان اليه الولاية على سمي ووصف في هذا الكتاب من المال المذكور في هذا الكتاب من الكساء كذا ومن الوطاء كذا وفي كل صنف كذا الى ان ثبت عنده وفاة زوجها فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب او تبين منه بفعل يكون منها او تنقضي عدتها منه بفرقة لا فعل لها فيها وان يستأنف كذا بها مستهل شهر من سنة كذا، وان ينفق على كل واحد من فلان وفلانة ابني فلان بن فلان الصبيين المسمين في هذا الكتاب في طعامه وشرابه، وادامه وجميع نوائبه التي يجب الاتفاق عليه فيها من مال ابيه فلان بن فلان مما اقر عنده انه في يده لابيه فلان الرجل المسمى هذا الكتاب من المال العين مما عسى ان يصير له في يده من ذلك المستأنف من سنة كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا غير كسوته ووطائه، فيمتثل في ذلك ما كتبناه في المرأة، ثم يكتب ما كان فلان بن فلان الصبي المسمى في هذا الكتاب غير بالغ محتاجا الى ذلك فقيرا اليه من مال ابيه فلان بن فلان وما كانت فلانة ابنة فلان الصبية المسماة في هذا الكتاب غير ذات زوج محتاجة الى ذلك فقيرة اليه من مال ابيها فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب، وان يأخذ من فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت كفيلا مليئا ذا يسار معروف الدار بما ينفقه عليها من مال فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب القائم في يده والحادث في يده منه في المستأنف على ان فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب اثبتت وفاته او بينونته فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت منه بفعل ان كان منها، وبعد انقضاء عدتها بفرقة لا فعل لها فيها وكل واحد منهما ان شاء اخذهما بذلك جميعا، وان شاء اخذهما به شتى كيف شاء وكلما شاء ولا يبرئهما ولا واحد منهما اخذه بذلك احدهما دون صاحبه حتى