الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
مثله من كتب قد تقدم
قال ابو جعفر: وانما جعلنا نهاية النفقة على المرأة وفاة زوجها المفقود عنها او بينونتها منه بفعل يكون منها او انقضاء عدتها بفرقة تكون بينه وبينها لا فعل لها فيها؛ لان بينونتها من زوجها بالافعال المحرمات عليها غير موجبة لها نفقة في عدتها الا ترى انها لو قالت ا با زوجها او ابنه الشهوة او ارتدت عن الاسلام فبانت من زوجها انه لا نفقة لها عليه في عدتها منه وكذلك سائر افعال المعاصي التي تفعلها فتبين بها من زوجها لا تجب لها عليه نفقة في اعتدادها منه لذلك وهكذا كانوا ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: في هذا فيما حدثنا محمد بن العباس عن على بن معبد عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وابي يوسف قال محمد وهو قولنا. فان قال قائل: فلم لا كتبت او بينونتها منه بفعل يكون محرما النفقة حنيفة عليها ان كانت قد تبين بافعالها المحرمات عليها فيمنعها ذلك من النفقة: في عدتها وقد تبين منه بالافعال التي ليست بمحرمات عليها فلا يمنعها ذلك من وجوب النفقة عليها في عدتها منه با قيل له اما ما ذكرت من بينونتها منه بافعالها التي ليست محرمة عليها ومن وجوب نها عليه في اعتدادها منه لذلك فهو كما ذكرت وهكذا كان ابو. وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولونه في هذا فيما حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وابي يوسف. قال محمد: وهو قولنا، ولكنا تركنا في ذكر البينونة التي وصفنا المعصية: لانها لا تبين من زوجها في حال فقده عنها بفعل يكون منها غير معصية: لانا لم نجد الافعال التي تفعلها فتبين بها من زوجها قبل ان يفقد عنها مما أيست بمعاصي الا في اشياء خاصة منها ان تكون مملوكة فاعتقها مولاها فخيرت فاختارت نفسها فبانت بذلك من زوجها ووجبت عليها العدة لبينونتها منه ولها النفقة عليه في عدتها حتى تنقضى عدتها. او يكون زوجها عن عنها
فخاصمته في ذلك الى القاضى واقر لها به فاجنه القاضي في ذلك حولاء فلم يصل اليها حتى مضى
قال ابو جعفر: وانما جعلنا نهاية النفقة على المرأة وفاة زوجها المفقود عنها او بينونتها منه بفعل يكون منها او انقضاء عدتها بفرقة تكون بينه وبينها لا فعل لها فيها؛ لان بينونتها من زوجها بالافعال المحرمات عليها غير موجبة لها نفقة في عدتها الا ترى انها لو قالت ا با زوجها او ابنه الشهوة او ارتدت عن الاسلام فبانت من زوجها انه لا نفقة لها عليه في عدتها منه وكذلك سائر افعال المعاصي التي تفعلها فتبين بها من زوجها لا تجب لها عليه نفقة في اعتدادها منه لذلك وهكذا كانوا ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: في هذا فيما حدثنا محمد بن العباس عن على بن معبد عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وابي يوسف قال محمد وهو قولنا. فان قال قائل: فلم لا كتبت او بينونتها منه بفعل يكون محرما النفقة حنيفة عليها ان كانت قد تبين بافعالها المحرمات عليها فيمنعها ذلك من النفقة: في عدتها وقد تبين منه بالافعال التي ليست بمحرمات عليها فلا يمنعها ذلك من وجوب النفقة عليها في عدتها منه با قيل له اما ما ذكرت من بينونتها منه بافعالها التي ليست محرمة عليها ومن وجوب نها عليه في اعتدادها منه لذلك فهو كما ذكرت وهكذا كان ابو. وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولونه في هذا فيما حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وابي يوسف. قال محمد: وهو قولنا، ولكنا تركنا في ذكر البينونة التي وصفنا المعصية: لانها لا تبين من زوجها في حال فقده عنها بفعل يكون منها غير معصية: لانا لم نجد الافعال التي تفعلها فتبين بها من زوجها قبل ان يفقد عنها مما أيست بمعاصي الا في اشياء خاصة منها ان تكون مملوكة فاعتقها مولاها فخيرت فاختارت نفسها فبانت بذلك من زوجها ووجبت عليها العدة لبينونتها منه ولها النفقة عليه في عدتها حتى تنقضى عدتها. او يكون زوجها عن عنها
فخاصمته في ذلك الى القاضى واقر لها به فاجنه القاضي في ذلك حولاء فلم يصل اليها حتى مضى