اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

الحول فخيرها القاضي، فاختارت فراق زوجها فقضى بذلك لهما وابانها به من زوجها وأوجب عليها العدة البينونتها منه فيها عليه النفقة لعدتها حتى تنقضي عدتها فهذان المعنيان اللذان ذكرنا فمعدومان في امرأة المفقود الذي ذكرنا لانه لم تجب لها النفقة على زوجها ولم تجب النفقة لاولادها من زوجها على زوجها الا بحرينها وحريتهم، ولو كانت مملوكة لم تجب لها نفقة على زوجها بالنكاح خاصة كما تجب لسائر الحرائر على ازواجهن بالنكاح خاصة حتى يكون مع ذلك مولاها قد بوأها مع زوجها بينا، فاذا كان كذلك وجبت لها النفقة عنى زوجها ولو كان اولادها مماليك لكانت نفقتهم على مالكهم لا على ابيهم وقد ذكرنا في كتابنا هذا نفقة المرأة على زوجها بالنكاح لا ما سواه ووجوب النفقة للابنين على ابيهما فذلك موجب للمرأة ولابنيها الحرية وفي ذلك انتفاء بينونتها من زوجها باختبار يكون لها بالوجه الاول من الوجهين النذين ذكرنا، ولا يجوز ان يحكم بفرقة بين امرأة وبين زوجها لعجزه عن جماعها، ولا يحكم لها باختيار نفسها ولا يؤجل زوجها اجلا في الوصول الى جماعها كما يؤجل في ذلك وكما يحكم عليه فيه لو كان حاضرا، فلما كان هذان المعنيان معدومين في المرأة المفقود عنها زوجها لم نجدها تبين منه في حال فقده عنها بطاعة. وانما تبين منه بما سوى الطاعة والافعال المحرمات عليها التي لا تجب لها نفقة في اعتدادها منها، فلهذا كتبنا في هذا ما كتبنا في كتابنا هذا.
وانما كتبنا او الى انقضاء عدتها بفرقة تكون بينه وبينها لا فعل لها فيها: لان هذه الفرقة التي لا فعل لها فيها لا يمنعها من وجوب النفقة لها على زوجها الذي بانت بها منه في عدتها حتى تنقضي عدتها في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن فكذلك كتبنا ذلك كذلك وانما كتبنا في
النفقة على الولد الذكر الصغير ما كان غير بالغ فقيرا الى ذلك محتاجا اليه: لانه لو بلغ لم تجب له النفقة بعد بلوغه على ابيه فقيرا كان او غنيا. ولو ايسر قبل بلوغه لم تجب له عنى ابيه، فلهذا المعنى كتبنا
المجلد
العرض
73%
تسللي / 953