الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
التي حكم لها باختيار نفسها ها ?? سيه التي لم تبلغ انه لا ينبغي له أن يجيبها الى ذلك، فلما كان هكذا حكم القاضي في هذا بعد موت ابيها كان حكمه في حال ما هو مفقود عنها احرى ان يكون كذلك. فان قال قائل: فقد قال محمد بن الحسن في اليتيمة يزوجها القاضي قبل بلوغها ثم تبلغ ان لها الخيار في رد النكاح عنها، وفي هذا ما قد دل ان القاضى يعقد النكاح عليها في حال يتمها كما يعقده بسائر أوليائها عليها بعد أبيها، قيل له: ان محمد بن الحسن لم يقل هذا على اطلاقه للقاضي ذلك العقد عليها، وانما قاله اذا عقد القاضي ذلك عليها، وان كان مكروها عنده ذلك العقد عليها، فلما كان ذلك العقد عنده وعند اصحابنا مكروها غير مباح للقاضي عقده عليه لم يجز الامر على اطلاق ذلك على الصبية المفقود عنها ابوها في كتابنا واجربنا كتابنا في ذلك على ما لا كراهة فيه
وقد كان ينبي لنا ان نحوط الامين المولى على هذه الشركة بان نكتب له في كتاب ولايته عليها (وجعله فيما ولاه من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب امينا جائز الاقوال والافعال فيها ما كان فلان ابن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب يعنى المفقود (على حاله التي هو عليها يوم ولي القاضي فلان بن فلان أمينه فلان بن فلان الرجل الذي حضر على جميع ما ولاه اياه مما سمى ووصف في هذا الكتاب:
لان المفقود لو قدم زال عن حكم المفقود وخرج المولى على ماله مما ولاه القاضي عليه، فلو كتب هذا فيما كتبنا لكان احوط واعدل وقد كان ينبغي لنا أن نكتب في كتابنا هذا لم يأت على فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب مائة سنة وعشرون: اذا اتى ذلك عليه منذ يوم ولد علم به موته، وانه لايبلغ ذلك العمر احد في الاسلام وكذلك كان ابو حنيفة يعتبر اعمار المفقودين ويقول من أتت عليه منذ يوم ولد مائة سنة وعشرون سنة قضى بموته وقسم ماله بين ورثته الذين تجب قسمة ماله بينهم على فرائض
وقد كان ينبي لنا ان نحوط الامين المولى على هذه الشركة بان نكتب له في كتاب ولايته عليها (وجعله فيما ولاه من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب امينا جائز الاقوال والافعال فيها ما كان فلان ابن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب يعنى المفقود (على حاله التي هو عليها يوم ولي القاضي فلان بن فلان أمينه فلان بن فلان الرجل الذي حضر على جميع ما ولاه اياه مما سمى ووصف في هذا الكتاب:
لان المفقود لو قدم زال عن حكم المفقود وخرج المولى على ماله مما ولاه القاضي عليه، فلو كتب هذا فيما كتبنا لكان احوط واعدل وقد كان ينبغي لنا أن نكتب في كتابنا هذا لم يأت على فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب مائة سنة وعشرون: اذا اتى ذلك عليه منذ يوم ولد علم به موته، وانه لايبلغ ذلك العمر احد في الاسلام وكذلك كان ابو حنيفة يعتبر اعمار المفقودين ويقول من أتت عليه منذ يوم ولد مائة سنة وعشرون سنة قضى بموته وقسم ماله بين ورثته الذين تجب قسمة ماله بينهم على فرائض