اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

هذا غير انا قد اعتبرنا ذلك فوجدنا فيه تقصيرا بالابن عن معنى: قد تجب له على ابيه بعد النفقة
بلوغه: الا ترى انه لو بلغ زمنا وهو على فقره ان النفقة واجبة له على ابيه بعد بنوعه كما كانت له عليه قبل بلوغه، وان بلوغه لا يخرجه من ذلك ولا يمنعه من النفقة الا ان يكون بلوغا على حال صحة لا زمانة ومعها، وكان الأعدل عندنا في ذلك ان يكتب ما كان غير بالغ على حال صحة لا زمانة به فيها وما كان فقيرا الى ذلك محتاجا اليه وانما كتبنا في النفقة على الولد الانثى ما كانت فقيرة الى ان

بتزويجها تزوج لانه لا يقطع وجوب النفقة لها على ابيها ما كانت فقيرة لا غير انه قد يجوز ان تتزوج، ثم تطلق قبل الدخول بها او بعد الدخول بها فتنقضي عدتها او تبين من زوجها بغير الطلاق بعد الدخول فتنقضي عدتها وقبل الدخول فلا تكون عليها عدة فترجع الى وجوب النفقة لها على ابيها، فكان أعدل الاشياء في ذلك ان يكتب ما كانت فقيرة إلى ذلك محتاجة اليه غير ذات زوج واجب لها عليه النفقة بحق النكاح الذي بينها وبينه وغير معتدة عدة واجبة لها فيها النفقة على من يعندها منه.
قال ابو جعفر: فاذا قال قائل: قد كان يجب ان تحوط البنت في هذا باكثر مما حطتها به؛ لانا قد رأيناها تزوج قبل بلوغها فلا تجب النفقة لها على زوجها بعد النكاح حتى تكون في حال من يوصل اليه فقد كان يجب ان تكتب في كتابك ما يدفعها من هذا الواجب لها على ابيها، قيل له: ما في كتابنا ما يدفعها عن واجب لها مما ذكرت لانا انما كتبنا في كتابنا (ما كانت فقيرة الى ذلك محتاجة اليه غير ذات زوج وقد وجدنا هذه الصبية لا يجوز لاحد عصبتها عقد النكاح عليها ان كان ابوها مفقودا عنها واذ كان لم يعلم وجوب النفقة لاحد من عصبتها بعد ابيها عليها ولاية، لا ينبغي للقاضي في هذا ان يعقد عليها نكاحا وابوها مفقود عنها. ولقد حكى محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن في نوادره التي رواها عنه في المرأة
المجلد
العرض
73%
تسللي / 953