الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
فلان الرجل الذى حضر يعني المشترى (فاقرا له انهما قد فهماه وعرفا ما فيه حرف حرف وانه حق وصدق على ما جميع ووصف فيه، وان القاضى فلان بن فلان لما نظر فيما انتهى اليه وثبت عنده من ذلك وسأله أمينه فلان وفلان الرجل الذي حضر يعنى اشترى الفاذ ما سمي ووصف في هذا الكتاب واجازته جميع والقضاء به اعلم القاضي فلان بن فلان فلانا الرجل المسمى في هذا الكتاب يعني المحبوس ما انتهى اليه وثبت عنده مما سمي ووصف في هذا الكتاب ولم يدفع بحق ولم يأت منه بمخرج انفذ ما سمي ووصف في هذا الكتاب وقضى بذلك وحكم به وجعل فلانا الرجل المسمى في هذا الكتاب يعنى المحبوس على حجة ان كانت عنده في ذلك او على مخرج ان كان عنده فيه والزم كل واحد من أمينه فلان بن فلان ومن فلان يعني المشترى الرجلين اللذين حضرا جميع ما اقر به عنده مما سمي ووصف في هذا الكتاب وقضى عليه بذلك وحكم عليه به واجاز هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وانقذه وامضاء واجاز لفلان الرجل الذي حضر يعنى انشتري (دفع جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب إلى أمينه فلان الرجل الذي حضر وبره منه واجاز لامينه فلان الرجل الذي حضر قبضه اياه منه. واجاز لامينه فلان الرجل الذي حضر تسليم جميع جميع ما وقع سمي
عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب الى فلان بن فلان الرجل الذى حضر واجاز لفلان بن فلان الرجل الذي حضر قبض ذلك منه. فاذا انتهى إلى هذا الموضع من كتابه احتاج الى الوقوف على ما
يقول اهل العلم في ضمان الدرك في هذا على من هو؟ فان طائفة منهم تقول: هو على الغرماء الذين بيعت الدار لهم يطلبهم ذلك وسؤالهم القاضى اياه وهذا قياس قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: هو على المحبوس المبيع عليه وممن ذهب الى ذلك منهم الشافعي. فاذا يذهب
عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب الى فلان بن فلان الرجل الذى حضر واجاز لفلان بن فلان الرجل الذي حضر قبض ذلك منه. فاذا انتهى إلى هذا الموضع من كتابه احتاج الى الوقوف على ما
يقول اهل العلم في ضمان الدرك في هذا على من هو؟ فان طائفة منهم تقول: هو على الغرماء الذين بيعت الدار لهم يطلبهم ذلك وسؤالهم القاضى اياه وهذا قياس قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: هو على المحبوس المبيع عليه وممن ذهب الى ذلك منهم الشافعي. فاذا يذهب