الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
القاضي في ذلك المذهب الأول كتب وجعل لفلان بن فلان يعنى المشترى جميع ما ادر که من درك من احد من الناس كنهم فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفي شيء منه ومن حقوقه على فلان وفلان وفلان الرجال المسمين في هذا الكتاب على مقادير ما يصير اليهم من الثمن المسمى في هذا الكتاب حتى يخرجوا من ذلك الى فلان الرجل الذي حضر على ما يوجبه له عليهم هذا البيع المسمى في هذا الكتاب
وقضى لفلان بن فلان الرجل الذي حضر بذلك على فلان وفلان وفلان الرجال الذين حضروا وحكم له بذلك عليهم وامر بهذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب في النسخ
وان كان القاضي ذهب في ذلك المذهب الثاني كتب وجعل الفلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشتري على فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب يعنى المحبوس جميع ما ما وجميع له بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يخرج ذلك اليه من
يجب على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقضى له بذلك عليه وحكم له به عليه وأمر بهذا الكتاب، ثم تنسق بقية
الكتاب فان ذكر هؤلاء الغرماء للقاضى انهم يخافون من هذا المحبوس اتلاف هذه الدار والجائها الى غيره مما يمنعهم من بيعها لهم في ديونهم التي لهم عليه وسألوه الحجر عليه في ذلك والقضاء لهم عليه به فان اهل العلم يختلفون في ذلك: فطائفة منهم تقول: لا يجيبهم القاضي الى المحبوس ويجيز افعال المحبوس الدار كما يجيزها عليه لو كانت منه قبل حبسه اياه وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف وطائفة منهم تقول: حبس القاضي اياه حجر منه عليه في امواله فلا يجوز بعد ذلك اتلافه لشيء من امواله حتى يخرج الى غرمائه مما حبس لهم فيه وممن قال ذلك منهم شريك ابن عبدالله النخعى والقاسم بن معن
وقضى لفلان بن فلان الرجل الذي حضر بذلك على فلان وفلان وفلان الرجال الذين حضروا وحكم له بذلك عليهم وامر بهذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب في النسخ
وان كان القاضي ذهب في ذلك المذهب الثاني كتب وجعل الفلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشتري على فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب يعنى المحبوس جميع ما ما وجميع له بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يخرج ذلك اليه من
يجب على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقضى له بذلك عليه وحكم له به عليه وأمر بهذا الكتاب، ثم تنسق بقية
الكتاب فان ذكر هؤلاء الغرماء للقاضى انهم يخافون من هذا المحبوس اتلاف هذه الدار والجائها الى غيره مما يمنعهم من بيعها لهم في ديونهم التي لهم عليه وسألوه الحجر عليه في ذلك والقضاء لهم عليه به فان اهل العلم يختلفون في ذلك: فطائفة منهم تقول: لا يجيبهم القاضي الى المحبوس ويجيز افعال المحبوس الدار كما يجيزها عليه لو كانت منه قبل حبسه اياه وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف وطائفة منهم تقول: حبس القاضي اياه حجر منه عليه في امواله فلا يجوز بعد ذلك اتلافه لشيء من امواله حتى يخرج الى غرمائه مما حبس لهم فيه وممن قال ذلك منهم شريك ابن عبدالله النخعى والقاسم بن معن