الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
هذا الكتاب من هذه الثمرة ومن هذا الزرع المذكورين في هذا الكتاب لم يدخل و شيء منه في هذا البيع المذكور في هذا الكتاب. وانما حققنا حق الله عز وجل فى ثمرة النخل، ولم تحققه في زرع الأرض؛ لاجماع العلماء على وجوب الصدقة في ثمرة النخل اذا بلغت خمسة اوسق فصاعدا؛ ولاختلافهم فى الزرع الذي لا ثمرة له باقية الصدقة منه وهم أكثر العلماء وايجاب بعضهم الصدقة فيه
ونفي بعضهم ابراهيم و مجاهد وابو حنيفة وزفر وهم فان كانت الثمرة تقصر عن خمسة اوسق امتثل فيها مثل الذي امتثلناه في الزرع. العلم بيع
وان كان هذا البستان فى ارض خراجية فان اهل العلم ايضا يختلفون في هذه الارض هل هي مملوكة ام لا. فيجعلها بعضهم مملوكة كملك ما سواها من الارضين منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. ويجعلها بعضهم غير مملوكة منهم مالك والشافعي وغيرهما من اهل. وهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه، لهذا الاختلاف الذي فيه من اهل العلم. والاحوط في ذلك ان يكتب في ذلك كما كتبنا في دون ارضه ثم يكتب اقرار البائع فى الأرض انه لا ملك ولا حق له فيها ولا يد له عليها بسبب اجارة ولا مزارعة ولا قبالة ولا مساقاة ولا ما سوى ذلك على الوجود، والاسباب كلها ويجعل البائع الى المبتاع ما اليه فى ذلك بحق ما ذكرنا ويمثل فى ذلك ما كتبنا في الكتاب الذي كتبناه في بيع البناء بغير ارضه. وان كتب في هذا بيع البستان خلا ارضه مثل ما كتبنا في ارض الدار المبيعة دون بنائها كان ذلك حسنا. وينبغي لمن امر ان يكتب في ذلك كتابا اذا كانت الثمرة داخلة في البيع ان يكتب ذلك على مثل ما كتبنا في الزرع الذى لاتمرة له باقية وان كانت الثمرة خمسة اوسق فاكثر منها فعلى ذلك ايضا؛ لان هذه الثمرة مما قد اختلف أهل العلم في حكمها وهل تجب فيها صدقة كما تجب فيها لو كانت في ارض غير خراجية: فكانت لا توجب في ذلك صدقة منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد وكانت طائفة اخرى منهم توجب فيه الصدقة كما توجيه فيه لو كان طائفة منهم مالك بن انس والثورى والشافعي في آخرين في ارض العشر ومنهم من اهل العلم سواهم
ونفي بعضهم ابراهيم و مجاهد وابو حنيفة وزفر وهم فان كانت الثمرة تقصر عن خمسة اوسق امتثل فيها مثل الذي امتثلناه في الزرع. العلم بيع
وان كان هذا البستان فى ارض خراجية فان اهل العلم ايضا يختلفون في هذه الارض هل هي مملوكة ام لا. فيجعلها بعضهم مملوكة كملك ما سواها من الارضين منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. ويجعلها بعضهم غير مملوكة منهم مالك والشافعي وغيرهما من اهل. وهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه، لهذا الاختلاف الذي فيه من اهل العلم. والاحوط في ذلك ان يكتب في ذلك كما كتبنا في دون ارضه ثم يكتب اقرار البائع فى الأرض انه لا ملك ولا حق له فيها ولا يد له عليها بسبب اجارة ولا مزارعة ولا قبالة ولا مساقاة ولا ما سوى ذلك على الوجود، والاسباب كلها ويجعل البائع الى المبتاع ما اليه فى ذلك بحق ما ذكرنا ويمثل فى ذلك ما كتبنا في الكتاب الذي كتبناه في بيع البناء بغير ارضه. وان كتب في هذا بيع البستان خلا ارضه مثل ما كتبنا في ارض الدار المبيعة دون بنائها كان ذلك حسنا. وينبغي لمن امر ان يكتب في ذلك كتابا اذا كانت الثمرة داخلة في البيع ان يكتب ذلك على مثل ما كتبنا في الزرع الذى لاتمرة له باقية وان كانت الثمرة خمسة اوسق فاكثر منها فعلى ذلك ايضا؛ لان هذه الثمرة مما قد اختلف أهل العلم في حكمها وهل تجب فيها صدقة كما تجب فيها لو كانت في ارض غير خراجية: فكانت لا توجب في ذلك صدقة منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد وكانت طائفة اخرى منهم توجب فيه الصدقة كما توجيه فيه لو كان طائفة منهم مالك بن انس والثورى والشافعي في آخرين في ارض العشر ومنهم من اهل العلم سواهم