الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
باب شرى القرى والارضين الحرة منها والخراجية
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل بستانا من ارض العشر كتب هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان اشترى منه جميع البستان الذى من ارض كذا من كورة كذا من قرية كذا في الموضع الكذا من هذه القرية على انه حر عشرى، ثم ينسق الكتاب في ذلك مثل ما كتبنا في مثله. غير انك اذا اتيت على وارضه وبنائه وسفله وعلوه كتبت على اثر ذلك ونخله وشجره وسواقيه وشربه الذى ذلك كله من حقوقه وطرقه التي هي له من حقوقه ومرافقه في حقوقه واباره فى حقوقه ومسيل مائه في حقوقه ومغايضه في حقوقه وعامره وغامره الداخلين فى حدوده وكل قليل وكثير هو له له فيه ومنه من حقوقه، وكل حق هو له داخل فيه وكل حق خارج منه. ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا وان سميت هذا البستان حائطا كما يسميه اهل المدينة او سميته جنانا كما يسميه اهل مصر فذلك كله جائز قال ابو جعفر: وقد اختلف في بعض ما كتبنا في كتابنا هذا فكان قوم يكتبون فيه اشترى منه جميع الجنان الحرة العشرية فكرهنا ذلك: لان في هذا اقرار من المشترى ان الجنان حرة عشرية كما شرط البائع وعسى ان لا تكون كذلك، فيكون ما اقر به المشترى يبطل ما يجب له على البائع لعدم الشرط الذي اشترطه له فيما باعه. فكرهنا لك ان تكتب كما كتبوا وكتبنا الشرط على البائع كما اشترطه عليه في عقد البيع ليطالبه به. فان وجد المبيع كما شرط والا كان له الخيار في رده وابطال البيع فيه وفي امساكه وان كان في نخل هذا البستان نمر قائم او في ارضه زرع قائم لم يدخل في البيع استثنيت ذلك في كتابك فتكتب بعد وكل حق هو لها خارج منها: خلا ما في هذا البستان المحدود في هذا الكتاب من ثمرة قائمة في نخله القائم فيه وفي ارضه من زرع كذا كذا قائم فيها فان هذه الثمرة وهذا الزرع المسمين في هذا الكتاب
لم يدخلا ولا شيء منهما في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. قال ابو جعفر: فان قال قائل ولم ذكرت ثمرة النخل وزرع الارض واخرجتهما من البيع وهما خارجان منه غير داخلين فيه اذا لم يكن المشترى اشترطهما على البائع. وقد قال رسول الله عليه السلام: و من باع نخلا له ثمر قد ابر فنمره للبائع الا ان يشترط المبتاع. قيل: له قد روى ذلك عن رسول الله عليه السلام كما ذكرت واليه يذهب اصحابنا
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل بستانا من ارض العشر كتب هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان اشترى منه جميع البستان الذى من ارض كذا من كورة كذا من قرية كذا في الموضع الكذا من هذه القرية على انه حر عشرى، ثم ينسق الكتاب في ذلك مثل ما كتبنا في مثله. غير انك اذا اتيت على وارضه وبنائه وسفله وعلوه كتبت على اثر ذلك ونخله وشجره وسواقيه وشربه الذى ذلك كله من حقوقه وطرقه التي هي له من حقوقه ومرافقه في حقوقه واباره فى حقوقه ومسيل مائه في حقوقه ومغايضه في حقوقه وعامره وغامره الداخلين فى حدوده وكل قليل وكثير هو له له فيه ومنه من حقوقه، وكل حق هو له داخل فيه وكل حق خارج منه. ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا وان سميت هذا البستان حائطا كما يسميه اهل المدينة او سميته جنانا كما يسميه اهل مصر فذلك كله جائز قال ابو جعفر: وقد اختلف في بعض ما كتبنا في كتابنا هذا فكان قوم يكتبون فيه اشترى منه جميع الجنان الحرة العشرية فكرهنا ذلك: لان في هذا اقرار من المشترى ان الجنان حرة عشرية كما شرط البائع وعسى ان لا تكون كذلك، فيكون ما اقر به المشترى يبطل ما يجب له على البائع لعدم الشرط الذي اشترطه له فيما باعه. فكرهنا لك ان تكتب كما كتبوا وكتبنا الشرط على البائع كما اشترطه عليه في عقد البيع ليطالبه به. فان وجد المبيع كما شرط والا كان له الخيار في رده وابطال البيع فيه وفي امساكه وان كان في نخل هذا البستان نمر قائم او في ارضه زرع قائم لم يدخل في البيع استثنيت ذلك في كتابك فتكتب بعد وكل حق هو لها خارج منها: خلا ما في هذا البستان المحدود في هذا الكتاب من ثمرة قائمة في نخله القائم فيه وفي ارضه من زرع كذا كذا قائم فيها فان هذه الثمرة وهذا الزرع المسمين في هذا الكتاب
لم يدخلا ولا شيء منهما في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. قال ابو جعفر: فان قال قائل ولم ذكرت ثمرة النخل وزرع الارض واخرجتهما من البيع وهما خارجان منه غير داخلين فيه اذا لم يكن المشترى اشترطهما على البائع. وقد قال رسول الله عليه السلام: و من باع نخلا له ثمر قد ابر فنمره للبائع الا ان يشترط المبتاع. قيل: له قد روى ذلك عن رسول الله عليه السلام كما ذكرت واليه يذهب اصحابنا