اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

كتاب المحاض باب الاقرار
وينبغي للقاضي للقاضي اذا جلس للحكم بين الناس ان يكون كاتبه في موضع يقع عليه بصره، فاذا تقدم اليه رجلان، فادعى احدهما على الاخر دعوى من دنانير أو من دراهم أو مما سواهم، مما يكال أو يوزن وسمى ما ادعى من ذلك ووزنه وعدده ووصف جنس المكيل وجنس الموزن منه سوى الدراهم والدنانير ولم يضف ذلك الى صك ادعائه، أن يسأل المدعى عليه عما ادعاه عليه المدعي من ذلك، فان سأله عنه فاقر له به فسأل المدعي القاضي أن يأمر باثبات ذلك عنده واكتتاب محضر له فيه، فانه يجيه الى ذلك، وينبغي له أن يكتب بخطه جوامع ما أقر به المدعى عليه للمدعي عنده في رقعة ثم يضعها بين يديه، ثم يأمر كاتبه باكتتاب محضر المدعي اكتتاب المحضر له فيه، فيكتب حضر القاضي فلان في كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا على ما خلا من قل أو كثر؛ لأن ما بقي من الشهر غير موقوف على حقيقة مقداره ثم يكتب ان كان القاضي يعرف المدعي بعينه واسمه ونسبه (فلان بن فلان الفلاني، وان كان لا يعرفه كذلك كتب مكان ذلك رجل ذكر أنه فلان ابن فلان الفلاني ثم يحليه ويصفه، ثم يكتب وأحضره د معه فلان بن فلان الفلاني هذا ان كان القاضي يعرف المدعى عليه بعينه واسمه ونسبه، وان كان لا يعرفه كذلك كتب مكان ذلك رجلا ذكر انه فلان بن فلان الفلاني، ثم يحله ويصفه فذكر للقاضي فلان فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعي ان له على فلان الرجل الذى احضره يعنى المدعى هذا ان كان القاضي يعرفهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما، وان كان يوم الشهر عليه
القاضي لا يعرفهما كذك كتب فذكر القاضي فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان ابن فلان أن له على فلان الرجل الذي أحضره وذكر انه فلان بن فلان، ثم يكتب الدين الذى ادعاء ويذكر بالحلول
المجلد
العرض
75%
تسللي / 953