اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

المسعودي. وطائفة منهم تقول: ينبغي للقاضي ان يجيب الفرماء الى ما سألوه من ذلك. وان يحجر لهم على غريمهم حتى يخرج اليهم مما حبسه لهم فيه وان لم يسألوه ذلك لم يحجر عليه وكان جائز الافعال في ماله كما كان قبل الحبس ومن ذهب إلى ذلك منهم محمد بن الحسن، فأما مالك بن انس وسائر اهل المدينة فيو كدون من ذلك المعنى اكثر مما يوكده غيرهم ممن ذكرنا ويقولون في الغريم اذا كان عليه دين معروف فحبس فيه او لم يحبس فيه فاقر بدين آخر انه لا يقبل منه على غريمه الأول ادخال

هذا الغريم الثاني معه في ماله حتى يستوفي دينه عليه فان ذهب القاضي في ذلك مذهب محمد بن الحسن واراد ان يكتب فيه كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلان بن فلان اشهدهم بمدينة كذا، فينسق الكتاب حتى يأتي على التاريخ الاول منه ثم يكتب بمحضر من فلان وفلان وفلان يعنى الغرماء الرجال الذين ما اشهد لهم على جميع سمي ووصف في هذا الكتاب وبمحضر من خصمهم فلان الرجل الذى قضى لهم عليه بجميع ما ووصف سمي في هذا الكتاب بعد ان حبسه لهم في ديونهم التي ثبتت لهم عليه عنده وهي كذا كذا دينارا فيسمى ما لكل واحد منهم وتاريخ سجله له فيه واسماء شهوده، ثم يكتسب وبعد ان سأله فلان وفلان وفلان الرجال الذين حضروا الحجر لهم على فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب انه حجر على فلان بن فلان الرجل الذي حضر وابطل اقراراته وتمليكاته من اموال ما عسى ان يملكه منها احدا من الناس او يقر له بها ما كان لفلان وفلان وفلان الرجال الذين حضروا عليه شيء من ديونهم التي قضى لهم بها عليه المسماة في هذا الكتاب وقضى لهم عليه بذلك وحكم لهم عليه به وأمر بهذا الكتاب وكتب كذا كذا نسخة، ثم تنسق بقية الكتاب
المجلد
العرض
75%
تسللي / 953