اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

المجهول منهما كما كتبناه في المجهول، ثم يكتب) فأقر عندى فلان بن فلان الرجل الذي حضر أو الرجل الذى حضر وذكر انه فلان بن فلان على ما يجب ان يكتب في ذلك (لفلان بن فلان الرجل الذي أحضره أو لرجل الذى الذي أحضره

وذكر أنه فلان بن فلان بجميع ذکر اقراره له به في هذا المحضر. من وهكذا يكتب في جميع المحاضر، ولا يحتاج فى ذلك الى ذكر المدينة التي كما يحتاج الى مثله فيا في السجلات التي ينشئها
قاض عليها ذلك القاضي من المحضر في قضائه بما فيها جميع
فان سال المدعي القاضي الزام المدعى عليه بما أقر له عنده به والقضاء له عليه واثباته له فى المحضر الذى كان اكتتبه له فيه ما قد ثبت له عنده إلى أن ينشيء له السجل الذى يسجله له في ذلك كتب والزمت فلان بن فلان الرجل الذى حضر أو الرجل الذي حضر وذكر انه فلان ابن فلان ما أفر به عندى من ذلك لفلان بن فلان الرجل الذى أحضيره أو الرجل الذى أحضره وذكر انه فلان بن فلان وقضيت له عليه به بعد أن سألني ذلك هذا ان كان القاضي يذهب في اقرارات الخصوم الى ما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد والشافعي يذهبون اليه في ذلك من استغنائهم بايجاب القاضي ذلك عليه وعلمه به والزامه المقر دون اشهاده عليه وان انكر اقراره. وان كان القاضي يرى في ذلك ما كان مالك يذهب اليه مما كان محمد رجع اليه من الحاجة الى الاشهاد عليه ليكون ذلك حجة عنده على المدعى عليه المدعي فى المستأنف ان انكر ان يكون أقر له بذلك عدد؛ لأنهما كانا لا يريان ان المقاضي ان يحكم بعلمه كتب وكان اقرار فلان بن فلان او الرجل الذى حضر أو الرجل الذى وذكر از به فلان الفلان بن فلان الذي أحضره أو الرجل الذي أحضره وذكر حضر
المجلد
العرض
75%
تسللي / 953