اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

أنه فلان بن فلان بمحضر من فلان بن فلان ومن و من فلان بن فلان لذلك منه وشهادة منهما به على اقراره له عندى بذلك ثم يطوى المحضر ويختمه بخاتمه، وان شاء لم يختمه ان كان يجعله في قطر يقع عليه خاتمه، وهكذا في المحاضر كلها اللاتي من هذا الجنس
وان كان في دعوى المدعي التي تلدين سبب من قرض أو من غيره كتب ذلك في المحضر الذي يكتبه في ذلك، وكذلك يكتب في محاضر الأدار المدعاة ويمتثل في تحديدها ما كتبنا في تحديد الأدر المبتاعة، وكذلك

يكتب في دعوى العبد: ويصف المدعى منهم وجنسه ويحليه ويذكر فينه ان كان منصوبا على ما يذكر المدعي منهما في دعواه ويذكر في المحضر حضور العبد ان كان حاضرا واقراره بالرق لمن يقر به من المدعي أو المدعى عليه وان كان اقراره بذلك لا يضر المدعى عليه لان يده عليه ويذكر عينه ان كان غائبا بان يكتب عند ذكره) ولم يحضر)، ويذكر في كتابه ما يدعيه المدعي من يد المدعى عليه أو من غصه اياه ان ادعى ذلك عليه، وكذلك يكتب في النياب المدعة ان كانت بعينها أو بغير عينها ويذكر ما هي عليه من ذلك وطولها وعرضها وجنسها ورقعتها حتى تجرى الأمور الاستقامة وحتى تنشأ السجلات بعدها على ما يجب ان تنشأ في ذلك على عليه، وكذلك يكتب في دعوى البياعات وتنسخ الكتب المدعاة التي ادعى المدعي ان كان اكتتبها في ذلك على المدعى عليه واسماء بينة ان كان ادعى انه كان اشهدها عليه فى ذلك، وان كان المدعي لم يذكر انه كان اكتتب كتابا في ذلك البيع على المدعى عليه وصف كيف كان ومقدار ثمنه وقبض المدعى عليه له ان ادعى المدعي ذلك ورؤية المتبايعين لما ادعى المدعي ابتياعه يأبدانهما بعد البيع الذى يدعيه المدعي على المدعى عليه هذا ان
المجلد
العرض
75%
تسللي / 953