الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
الشهادة وذكر انه فلان بجميع ما في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب بعد أن قرىء عليه بمحضرهما فأقر لهما أنه قد فهمه وعرف جميع ما فيه حرفا حرفا، وأنهما لا يعلمانه برىء من هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب ولا من شيء منها الى ان شهدا بهذه الشهادة المذكورة في هذا الكتاب. وان كان القاضي يذهب الى قبول الشهادة على اقرار المدعى عليه بما في الكتاب المشهود به عليه من غير قراءة عليه ومن غير قراءة منه على الشهود ما فيه كما كان مالك يذهب فى ذلك لم يحتج الكاتب أن يكتب في كتابه القراءة المحضر على المدعى عليه شيئا مما كتبنا فيه وانما يحتاج الى ذلك اذا كان القاضي يذهب الى خلاف ذلك من ترك قبول الشهادة على ذلك حتى يقرأه الشهود على المكتتب عليه، أو حتى يقرأه المكتتب عليه على الشهود، حتى يقرأه غير على المشهود عليه بمحضر الشهود كما كان أبو حنيفة يوسف ومحمد والشافعي يذهبون اليه فى ذلك، ثم يكتب القاضي بخطه في آخر المحضر قرىء علي جميع ما في هذا المحضر بمحضر من فلان بن فلان ومن خصمه فلان بن فلان الرجلين. اللذين حضرا أو بمحضر من الرجل الذي حضر وذكر انه فلان وبمحضر من خصمه الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بمحضر من الشاهدين المسمين في هذا أو وأبو ووصف فيه.
ما ذكر المحضر وشهد عندى هذا الشاهدان المسميان فى هذا المحضر على جميع وان كان القاضي لا يعرف الشاهدين كتب الكاتب المحضر على ما كتبنا
غير أنه يكتب وأحضره شاهدين سأله الاستماع منهما وذكر انهما يشهدان له على ذلك وهما رجل ذكر انه فلان بن فلان الفلاني ويكنى أبا فلان وهوفيصفه ويحليه ويذكر مسكنه في المدينة التي يسكنها في الموضع الذي يسكنه فيها في دار نفسه ان كان يسكن دارا لنفسه، وفي دار فلان ان كان يسكن دارا لغيره
ما ذكر المحضر وشهد عندى هذا الشاهدان المسميان فى هذا المحضر على جميع وان كان القاضي لا يعرف الشاهدين كتب الكاتب المحضر على ما كتبنا
غير أنه يكتب وأحضره شاهدين سأله الاستماع منهما وذكر انهما يشهدان له على ذلك وهما رجل ذكر انه فلان بن فلان الفلاني ويكنى أبا فلان وهوفيصفه ويحليه ويذكر مسكنه في المدينة التي يسكنها في الموضع الذي يسكنه فيها في دار نفسه ان كان يسكن دارا لنفسه، وفي دار فلان ان كان يسكن دارا لغيره